الطعن رقم 5615 لسنة 60 قضائية
النقض الجنائي
1992-1-7
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ تفسير القانون
⚖️ مجلس القضاء الاعلى
⚖️ نظام عام
⚖️ دعوي جنائية - قيود تحريكها
⚖️ اسباب الطعن - نظر الطعن والحكم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح عطية ورضوان عبد العليم نائبى رئيس المحكمة وأنور جبرى وبدر الدين السيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض رشوة على موظف عام ولم يقبل منه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دفع أمام محكمة الجنايات ببطلان التحقيقات التي تمت معه قبل صدور إذن مجلس القضاء الأعلى إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية إلا أن الحكم قضى برفض الدفع على خلاف ما يقضي به القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما دفع به محامي الطاعن من بطلان التحقيقات ورد عليه بقوله "ودفع محاميه ببطلان إجراءات التحقيق....... قبل الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى بتحريك الدعوى الجنائية إعمالا لنص المادة التاسعة من قانون الإجراءات وحيث أنه على الدفع فالنص في الفقرة الثانية من المادة التاسعة على أنه في جميع الأحوال التي يشترط فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى والحصول على هذا الإذن أو الطلب, مفاده أن الإجراءات غير الماسة بشخص القاضي أو مسكنه يجوز اتخاذها قبل الإذن برفع الدعوى الجنائية دون أن يترتب على ذلك ثمة بطلان إذ الحظر قاصر على القبض والحبس وما في حكمها من إجراءات ولا محل للتحدي بإعمال حكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية على الواقعة المطروحة فنص المادة 96 من قانون السلطة القضائية هو الواجب التطبيق باعتباره نصا خاصا يقيد الحكم الوارد في المادة 9/2 من قانون الإجراءات بوصفها, نصا عاما أما باقي الإجراءات من سماع شهود أو إجراء المعاينة فلا يستلزم سبق صدور الإذن لما كان ما تقدم وإذ كان الإجراء الذي تعول عليه المحكمة في قضائها هو شهادة الرائد......... وهو إجراء لم يكن يستلزم وفقا لما سلف صدور الإذن من مجلس القضاء الأعلى ومن ثم وقد صدر الإذن بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم في 11/2/1985 فإن إجراء سماع شهادة الشاهد المذكور يكون تم بمنأى عن البطلان, وهذا الذي أورده الحكم معيب بالخطأ في تأويل القانون ذلك بأن القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب, فإن مفاد هذا النص في واضح عبارته وصريح دلالته وعنوان الفصل الذي وضع فيه - في شان الجرائم التي يشترط القانون لرفع الدعوى الجنائية فيها تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره - أنه لا يجوز - تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب من الجهة التي ناطها القانون به فإذا ما حركت الدعوى الجنائية سواء بتحقيق أجرته النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أو برفع الدعوى الجنائية أمام جهات الحكم قبل تمام الإجراء الذي تطلبه القانون في هذا الشأن وقع ذلك الإجراء باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وتبطل إجراءات التحقيق كافة ما تعلق منها بشخص المتهم كالقبض عليه أو حبسه أو ما لم يكن منها ماسا بشخصه كسؤال الشهود أما المادة 96 من القانون 46 لسنة 1972 إذ نصت على أنه "في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة - المنصوص عليها في المادة 94.
وفي حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي وحبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها. وتجدد اللجنة مدة الحبس........ وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة بناء على طلب النائب العام........." فليس في صيغتها ما يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بقصر قيد الإذن على الإجراءات الماسة بشخص القاضي أو حرمة مسكنه إذ أن المشرع قصد بما نص عليه في فقرتها الأولى من عدم جواز القبض على القاضي أو حبسه احتياطيا وكلا الإجراءين من إجراءات التحقيق وأخطرها وما نص عليه في فقرتها الأخيرة من عدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى التأكيد على عدم جواز اتخاذ أي من إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى عليه أما عدا ذلك من الإجراءات الغير ماسة بشخص القاضي فيظل محكوما - بعموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة سالفة البيان فلا يجوز اتخاذها إلا بعد صدور الإذن بها من اللجنة المختصة والقول بغير ذلك يؤدي إلى ضياع الغاية التي تغياها الشارع من قيد الإذن وهي حماية شخص القاضي والهيئة التي ينتسب لها لما في اتخاذ إجراءات التحقيق المتعلقة باتهام يدور حول القاضي في غيبة من جهة الاختصاص من مساس بشخص القاضي واستقلال الهيئة التي ينتسب لها كما أن عدم النص صراحة في المادة 96 - سالفة البيان - على جواز اتخاذ الإجراءات الغير ماسة بشخص القاضي دون إذن اللجنة المختصة يعني أن الشارع المصري لم يرد الخروج على الحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك, وكانت الدعوى المطروحة يتوقف تحريكها ورفعها على صدور إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة 94 من القانون 46 لسنة 1972 بشان السلطة القضائية باعتبار أن المتهم فيها من أعضاء النيابة العامة وكان البين من المفردات المضمومة ان النيابة العامة حركت الدعوى الجنائية قبل الطاعن بالتحقيق الذي أجرته بتاريخ 14/1/1985 بسؤال الضابط المبلغ وما تلاه من إجراءات تحقيق أخرى تمت بغير صدور إذن من اللجنة المختصة فإن هذا التحقيق يكون باطلا وكان بطلان التحقيق مقتضاه قانونا عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمدا منه ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سوى هذا التحقيق الباطل وكان العيب الذي شاب الحكم مقصورا على مخالفة القانون فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ولو أن الطعن بالنقض للمرة الثانية دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القاعدة العامة أنه . متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة الشارع ولا يجوز الإنحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه فى جميع الأحوال التى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجنى عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى او الحصول على هذا الإذن أو الطلب . فإن مفاد هذا النص فى واضح عبارته وصريح دلالته وعنوان الفصل الذى وضع فيه - فى شأن الجرام التى يشترط القانون لرفع الدعوى الجنائية فيها تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجنى عليه أو غيرة - أنه لا يجوز - تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أى أجراء من إجراءات بدء تيسيرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تقديم الشكوى أو الحصول على إذن أو الطلب من الجهة التى ناطها القانون به فإذا ما حركت الدعوى الجنائية سواء بتحقيق أجرته النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أو برفع الدعوى الجنائية أمام جهات الحكم قبل اتمام الإجراءات الذى تطلبه القانون فى هذا الشأن وقع ذلك الإجراء باطلا مطلقا متعلقا بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالمواقعة ويتعين على المحكمة أن تقتضى به من تلقاء نفسها وتبطل إجراءات التحقيق كافة ما تعلق منها بشخص المتهم كالقبض عليه أو حبسة أو ما لم يكن منها ماسا بشخصه كسؤال الشهود .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادة 96 من القانون 46 لسنه 1972 إذ نصت على أنه " فى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضى أو حبسة أحتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة - المنصوص عليها فى المادة 94 . وفى حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضى وحبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المزكورة فى مدة الأربع والعشرين ساعة التالية واللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة وللقاضى أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها . وتجدد اللجنة مدة الحبس __ وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أى إجراءات التحقيق مع القاضى أو رفع الدعوى الجنائية عليه فى جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة بناء على طلب النائب من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بقصر قيد الإذن على الإجراءات الماسة بشخص القاضى أو حرمة مسكنه إذ أن المشرع قصد بما نص عليه فى فقرتها الأولى من عدم جواز القبض على القاضى أو حبسة احتياطيا وكلا الاجرائين من إجراءات التحقيق وأخطرها وما نص عليه فى فقرتها الأخيرة من عدم جواز اتخاذ أى إجراءات التحقيق مع القاضى أو رفع الدعوى عليه اما عدا ذلك من الإجراءات الغير ماسة بشخص القاضى فيظل محكوما - بعموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة سالفة البيان فلا يجوز اتخاذها إلا بعد صدور الإذن بها من اللجنة المختصة والقول بغير ذلك يؤدى إلى ضياع الغاية التى تغياها الشارع من قيد افذن وهى حماية شخص القاضى والهيئة التى ينتسب لها فى اتخاذ إجراءات التحقيق المتعلقة باتهام يدور حول القاضى فى غيبة من جهة الإختصاص من مساس بشخص القاضى واستقلال الهيئة التى ينتسب لهما كما أن عدم النص صراحة فى المادة 96 - سالفة البيان - على جواز إتخاذ الإجراءات الغير ماسة بشخص القاضى دون إذن اللجنة المختصة يعنى أن الشارع المصرى لم يرد الخروج على الحكم الوارد فى الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية ، ولما كان ذلك ، وكانت الدعوى المطروحة يتوقف تحريكها ورفعها على صدور إذن من اللجنه المنصوص عليها فى المادة 94 من القانون 1972 بشأن السلطة القضائية باعتبار أن المتهم فيها من أعضاء النيابة العامة وكان البين من المفرادات المضمومة أن النيابة العامة حركت الدعوى الجنائية قبل الطاعن بالتحقيق الذى أجرته بتاريخ 1985/1/14 بسؤال الضابط المبلغ وما تلاه من إجراءات تحقيق أخرى تمت بغير صدور أذن من اللجنة المختصة فإن هذا التحقيق يكون باطلا وكان بطلان التحقيق مقتضاه قانونا عدم التعويل فى الحكم بالإدانه على أى دليل يكون مستمدا منه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان العيب الذى عاب الحكم مقصورا على مخالفة القانون فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنه 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ولو أن الطعن بالنقض للمرة الثانية دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من ........ و.......... و........ بأنهم أولاً: المتهم الأول (الطاعن) عرض مبلغ .... على موظف عام هو الرائد شرطة ....... بإدارة جوازات ميناء القاهرة الجوى على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته بأن يغض الطرف -عن التغيير الحاصل في اسم كل من المتهمين الثاني والثالث في تذكرتي مرورهما وعن عدم حصولهما على ختم بيانات الوصول ومدة الإقامى الممنوحة لهما على هاتين التذكرتين من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية وذلك لتسهيل مغادرتهما أراض البلاد من مطار القاهرة رغم كونهما مدرجين على قوائم الممنوعين من السفر لإتهامهما في الجناية رقم ..... لسنة 1981 إحراز مخدرات بدائرة قسم الدرب الأحمر ولكن الموظف المذكور لم يقبل الرشوة منه على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: المتهمان الثاني والثالث. 1- اشتركا مع المتهم الأول بطريقى الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجناية سالفة الذكر بأن اتفقا معه على ارتكابهما وأمداه بالمال والبيانات الخاصة بهما وموعد سفرهما لموطنهما وتوجها في صحبته إلي المطار في الموعد المتفق عليه من الضابط سالف الذكر فتظاهر الأخير لدى تقديمها إليه اوراق سفرهما بحضور المتهم الأول بتسهيل الإجراءات وتمكنا بذلك من الصعود إلى الطائرة ومكثا فيها حتى تم ضبطهمات قبل إقلاعها عقب ضبط المتهم الأول متلبساً بالجريمة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. 2- تسمى كل منهما في تذكرة المرور الصادرة من القنصلية السعودية بالقاهرة باسم غير اسمه الحقيقى بأن اتخذا لجدهما اسم برعوض بدلاً من اسمه الحقيقى "برعوص". وأحالتهم إلي محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً (للطاعن) عملاً بالمادة 96 من قانون السلطة القضائية بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير اتخاذ الإجراءات القانونية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض) برقم ... لسنة..... القضائية,. وهذه المحكمة قضت أولاً: بعدم جواز الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول. ثانياً: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة المطعون ضدهما الثاني والثالث وإحالة القضية إلي محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاه آخرين. ومحكمة الإعادة "بهيئة أخرى" قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني والثالث بمعاقبة كل منهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ ألف جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة وتذكرتى المرور المضبوطتين.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم .... لسنة .... القضائية. وتلك المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة إلي محكمة جنايات القاهرة لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة -بهيئة أخرى- قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/2، 3، 41، 109 مكرراً/1، 110، 216من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 32/3، 17 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه ألف جنيه وبعزله من وظيفته مدة سنتين ومصادرة مبلغ الرشوة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها.
فطعن الأستاذ/............. المحامى نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية).... إلخ.