الطعن رقم 485 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1966-5-18
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - وعاء الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد / أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة ، وبحضور السادة المستشارين : إبراهيم عمر هندى ، وصبرى أحمد فرحات ، وأمين أحمد فتح الله ، ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من عقد تأسيس الشركة أنها شركة تضامن الغرض منها السمسرة فى التأمين ومباشرة جميع عمليات التأمين والتوكيلات والسمسرة كما يبين من دفاع المطعون عليهم أمام محكمة الموضوع أنها تعاقدت مع شركات التأمين الأجنبية على أن تقوم بعمليات التأمين بالوكالة عنها ، فأن أرباح الشركة تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أذ هى - فى الصورة المعروضة وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أرباح حققتها الشركه لا الشركاء وقد إتخذت فى سبيل تحقيقها شكل المشروع التجارى متميزة فى إدارته وإستغلاله عن شركات التأمين التى تعمل لحسابها .