⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 118 لسنة 19 قضائية

النقض المدني 1951-4-19 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب الخصم مناقشة الخبير
⚖️ مسئولية مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن واقعة الدعوى ، كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل فى ان المطعون عليه الأول اقامها على الطاعنتين والمطعون عليه الثانى وآخر وقال فيها انه يملك اطيانا زراعية بناحية النقراش مركز ايتاى البارود اعد منها خمسة عشر فدانا لزراعتها بطاطس لمحصول شتوى سنة 1944 وتكبد نفقات باهظة فى اعداد التقاوى والمحافظة عليها ، ولأن الحكومة هى وحدها التى تتولى صرف السماد الضرورى للزراعة عن طريق بنك التسليف وفقا للتعليمات المنظمة لتداوله قدم طلبه للسماد فى الموعد المحدد وحصل على الاستمارة رقم 3 اسمدة من الصراف ( المطعون عليه الثانى ) فى 19/10/1943 وهو قبل اليوم الأخير المحدد لقبول الاستمارات وانه تردد بعد ذلك على مهندس الزراعة وبنك التسليف للحصول على السماد فروغة المهندس وامتنع البنك عن صرف السماد له فتظلم - على غير جدوى - من هذا التصرف حتى انقضت مواعيد التسميد ثم انذار الطاعنتين رسميا فى 19 و 20 من يناير سنة 1944 محملا إياها مغبة هذا التصرف ولما ان فات اوان التسميد اقام دعوى اثبات حالة ندب فيها خبير قد الضرر الذى اصابه نتيجة عدم التسميد بمبلغ 1687 جنيها و 500 مليم وهو المبلغ الذى طلب القضاء له بعد وقد ادخلت الحكومة صراف الناحية ضامنا فى الدعوى على اساس ان الصراف هو وحده المتسبب فى عدم تقديم كشف طلبات السماد غلى البنك فى الموعد المحدد . فقضت محكمة اول درجة فى 4 من فبراير سنة 1948 بالزام الطاعنتين وحدهما بان يدفعا إلى المطعون عليه الاول مبلغ 810 جنيهات والمصاريف وبرفض دعوى الضمان الموجهة إلى الصراف تاسيسا على ان الاجراءات التى اتبعها المطعون عليه الأول فى طلب السماد خالية من شبهة التواطؤ بينه وبين الصراف . وأن التحقيقات التى اجرتها وزارة الزراعة انتهت إلى ان المطعون عليه الأول محق فى طلب السماد وان التصريح له بصرف السماد قد جاء بعد ان انتهت مواعيد التسميد ، وخلصت من تقرير الخبير ومحضر اعماله إلى ان العجز فى محصول المطعون عليه الأول هو ثمانية عشر طنا يساوى الطن الواحد منها خمسة واربعين جنيها - ثم قالت عن مسئولية الصراف انه لم يرتكب خطا يمكن ان يكون محلا للتعويض ذلك لما هو ثابت فى محضر أعمال الخبير من ان المطعون عليه الاول تسلم الاستمارة من الصراف يوم 20 من أكتوبر سنة 1943 بعد سبق تقديمها اليه فىالميعاد ( يوم 19/10/1943 ) وأخذ الاستمارة رقم 3 ( اسمدة ) وقدمها إلى مكتب الزراعة فى نفس اليوم . فاستانفت الطاعنتان هذا الحكم فايدته محكمة الاستئناف لأسبابه ولما اضافته إليه من اسباب فقررت الطاعنتان طعنها فيه بطريق النقض . ومن حيث ان الطعن بنى على اربعة اسباب . يتحصل اولها فى ان الحكم خالف القانون واخطا فى تطبيقه من وجهين ( الأول ) منهما اذ اسس قضاءه بمسئولية الطاعنتين على اعتبار ان طلب المطعون عليه الأول قد استوفى شكله القانونى بالرغم من ان هذا الطلب لم يعتمد من اللجنة القروية التى يراسها عمدة ناحية نقراش وهى البلدة التى تقع فى زمامها الأطيان المطلوب لها السماد وبذلك اخطا فى تطبيق القرار الوزارى رقم 100 سنة 1943 ذلك لأن المادة الثالثة من هذا القرار تنص على ان يقدم طلب السماد على الاستمارة رقم 1 ( أسمدة ) وتنص فى هامشها على ان البيانات الخاصة باطيان واقعة فى غير الناحية المقدمة للجنتها هذه الاستمارة تعتبر لاغية ولا يلتفت اليها ، وانه لما كانت لجنة نقراش التى تقع فى زمامها الاطيان المطلوب لها السماد لم تعتمد هذه الاستمارة بل وقعها عمدة قرية اخرى ( هو المطعون عليه الأول ) فانها تكون باطلة ولا يشفع للحكم تبريره ما قرره فى هذا الصدد بان توقيع عمدة ناحية يغنى عن توقيع العمدة المختص لأن الناحيتين تابعتان لجهة الادارية الواحدة ووجه المخالفة الثانى هو ان الحكم قضى بمسئولية الطاعنتين رغم عدم توافر علاقته السببية بين المخالفة وبين الضرر المزعوم وبذلك اخطا فى تطبيق القانون كما شابه القصور ذلك ان الحكم اثبت ان المطعون عليه الأول استرد من الصراف الاستمارة رقم 1 ( اسمدة ) ولم يعدها إليه إلا بعد يوم 20 من اكتوبر سنة 1943 مما يترتب عليه تأخر الصراف فى تقديم الكشف الواحب تقديمه إلى فرع بنك التسليف فى 21 من اكتوبر سنة 1943 ( الاستمارة رقم 2 ) الأمر الذى نتج عنه عدم احاطة الجهة الرئيسية بطلب المطعون عليه الأول فى الوقت المناسب لامكان عمل التوزيع وفقا للقرار الوزارى . ومن ثم تنتفى مسئولية الطاعنتين عن التراخى فى صرف السماد اذ المطعون عليه الأول هو الذى أخطأ وانه بالرغم من اثارة هذا الدفاع لدى محكمة الموضوع فانها لم تواجهه بما يصلح ردا عليه ذلت أن الحكم جرى على ان تقديم الطلب إلى تفتيش الزراعة فى الميعاد يكفى لقبوله فى حين أن نظام توزيع الأسمدة يوجب تقديم كشف من الصراف إلى فرع بنك التسليف ببيان الطلبات حتى يمكن حصرها وتبليغها إلى الجهة الرئيسية فى وقت مناسب لامكان اجراء التوزيع فى الوقت الملائم للزراعة . ومن حيث ان هذا السبب بوجهيه مردود بان الحكم اذ قرر أن طلب المطعون عليه الأول السماد قد استوفى اوضاعه الشكلية وأن الطاعنتين مسئولتان عن تقصيرها فى صرف السماد فى الوقت المناسب - أقام قضاءه على ( انه لا نزاع فى ان المدعى " المطعون عليه الأول " قدم طلب صرف السماد وحصل على إيصال بتقديم هذا الطلب فى 19/10/1943 قبل نهاية الميعاد المحدد بالقرار رقم 100 سنة 1943 الصادر من معالى وزير المالية فى 12 اكتوبر سنة 1943 وان هذه هى النتيجة التى انتهت إليها وزارة الزراعة فى تحقيقها لشكوى المدعى ( المطعون عليه الأول ) وأبلغتها لادارة بنك التسليف بخطابها المؤرخ 29/12/1943 ( مستند رقم 4 حافظة بنك التسليف 7 دوسية ) فلا محل لللادعاء بقيام التواطؤ بين المدعى ( المطعون عليه الاول) ( والمدعى عليه الثانى ) المطعون عليه الثانى ) لتقديم التاريخ استدلالا بالتاريخ الموضوع على طلب صرف السماد ( استمارة رقم 1 أسمدة ) لأن هذا التاريخ هو الآخر فى حدود المدة المعينة فى القرار الوزارى الذى تنص المادة الثالثة منه على ان الاستمارات تقدم ابتداء من 13 اكتوبر سنة 1943 لغاية 20 منه - وانه مؤشر على الاستمارة المشار إليها من معاون الزراعة فى 30/10/1943 بصرف سماد لمساحة 12 فدان بطاطس وقد اعتمد مهندس الزراعة هذا التقدير ولا نزاع فى ان هذه التأشيرات ما كانت لتتم لو ان الطلب تقدم بعد الميعاد ( الاستمارة بحافظة الحكومة رقم 9 دوسيه ) وانه واضح من نص المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 100 سنة 1943 انه تحدد لصرف الأسمدة لزراعة البطاطس المدة من 24 اكتوبر سنة 1943 إلى 24 نوفمبر سنة 1943 ولا شك فى انه روعى فى تحديد هذه الفترة الوقت المناسب لتسميد زراعة البطاطس ليكون للسماد اثره المطلوب فى اعطاء احسن محصول ممكن بينما الثابت من كتابى بنك التسليف المرسلين للمدعى ( المطعون عليه الأول ) بالحضور لصرف السماد تحرر اولهما بتاريخ 22 يناير سنة 1944 بعد ان كان المدعى ( المطعون عليه الأول ) قد عجز عن الحصول على السماد " ويبين من ذلك ان المحكمة استخلصت من التحقيقات التى باشرتها وزارة الزراعة بناء على شكوى المطعون عليه الأول ومن تاشيره معاون الزراعة على الاستمارة المقدمة منه بالترخيص له فى صرف السماد ومن كتابى بنك التسليف الموجهين إليه بعد فوات ميعاد التسميد لاستلام السماد - استخلصت من كل ذلك ان طلبه سبق ان قبل من الطاعنتين رغم كونه موقعا عليه منه بوصفه عمدة بدلا من عمدة الناحية التابعة لها الاطيان مما يفيد عدم تمسك الحكومة بهذا العيب الشكلى مما يكون معه غير مقبول منها اثارته بعد ذلك وان التراخى فى الأمر بصرف السماد له إلى ما بعد 24 من نوفمبر سنة 1943 - وهى نهاية الفترة المحددة لصرفه فى قرار وزير الزراعة قد اضر بالمطعون عليه الأول ضررا يرتب له الحق فى التعويض - ولما كانت تلك الأسباب من شانها ان تؤدى إلى النتيجة التى انتهى اليها الحكم وتكفى لحمله وكان العيب الشكلى الشار إليه لا مساس له بالنظام العام ومن حق الحوكمة عدم التمسك به - لما كان ذلك - كان ما تنعاه الطاعنتان على الحكم من مخالفة القانون او القصور فى التسبيب لا مبرر له . ومن حيث ان السببين الثانى والثالث يتحصلان فى ان الحكم اذ لم يرد على طلب الطاعنتين استدعاء خبير الدعوى لمناقشتة فى تقريره عما وجهاه إليه من مطاعن - رغم اثبات الحكم صحتها قد أخل بحقهما فى الدفاع - كما شابه القصور اذ أخذ بتقرير الخبير رغم ملاحظتهما عليه انه لم يستنزل شيئا من التعويض مقابل تكاليف جميع المحصول وما يتلف منه فى عمليات النقل والضم والتشوين . ومن حيث ان هذين السببين مردودان بان اجابة طلب الطاعنتين مناقشة الخبير ليست حقها لهما يتحتم على المحكمة اجابتها اليه بل هى صاحبة السلطة فى تقدير ما اذا كان هذا الاجراء منتجا او غير منتج فى الدعوى ذلك ان المحكمة بعد ان محصت طعون كل من الطرفين على هذا التقرير انتهت بالأدلة السائغة التى اوردتها إلى استخلاص الحقيقة من ثناياها ورتبت عليها قضاءها بالتعويض غير مقيدة فى ذلك براى الخبير وهى فى هذا الذى اجرته لا معقب عليها . ومن حيث ان السبب الرابع يتحصل فى ان الحكم شابه القصور ذلك ان الطاعنتين وجهتا على سبيل الاحتياط دعوى الضمان إلى المطعون عليه الثانى واسستاها على ان نظام توزيع الأسمدة يوجب عليه بوصفه صرافا ان يقدم كشوفا مشفوعة بطلبات السماد إلى بنك التسليف قى يوم 21 من اكتوبر سنة 1943 ولكنه لم يفعل بل قدم الكشف فى 24 منه - وأن هذا اهمال يوجب مساءلته فرفضت المحكمة هذه الدعوى بحجة ان تقديم المطعون عليه الاول طلب السماد إلى تفتيش الزراعة يغنى عن تقديم الصراف للاستمارة رقم 2 إلى بنك التسليف وفقا للقواعد الموضوعة لتنظيم توزيع السماد . مع ان هذا الذى قررته لا يصلح ردا على دعوى مسئولية الصراف قبل الطاعنتين عن عدم تقديم الكشف ( استمارة رقم 2 أسمدة ) غلى بنك التسليف فى الميعاد - ومن ثم جاء الحكم قاصر التسبيب فى هذا الخصوص . ثم جاء الحكم قاصرا التسبيب فى هذا الخصوص . ومن حيث ان هذا السبب مردود بان الحكم اذ قضى بمسئولية الطاعنتين دون المطعون عليه الثانى - اقام قضاءه كما يبين من الرد على السبب الاول - على ان استمارة طلب السماد قدمت فى الميعاد واعتمدها معاون الزراعة المختص وان التراخى فى تسليم المطعون عليه الأول السماد بعد هذا الاعتماد إلى ان انتهت فترة التسميد انما يعزى إلى تقصير الطاعنتين وأن وزارة الزراعة لم تر فى تاخر الصراف عن تقديم الاستمارة رقم 2 إلى 24 من أكتوبر سنة 1943ما يحول دون الاذن فى صرف السماد غلى المطعون عليه الأول فى الفترة التى كان محددا لنهايتها 24 من نوفمبر سنة 1943 والا لامتنع معاون الزراعة عن اعتماد طلبه - ولما كانت هذه الاسباب تفيد ان الخطا الذى يعزى إلى الصراف ليس هو السبب الذى نشا عنه الضرر الذى لحق بالمطعون عليه الأول بسبب تراخى الطاعنتين فى تسلم السماد له فى الوقت المناسب - لما كان ذلك - كان خطا الصراف بفرض وقوعه لا يوجب مساءلته فى دعوى الضمان الموجهة قبله من الطاعنتين لانقطاع الصلة بين الضرر والخطا . ومن حيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم إذ قضى بإلزام الطاعنتين بتعويض المطعون عليه الأول عما أصابه من ضرر نتيجة لعدم تسميد زراعته تأسيسا على أن الطاعنتين مسئولتان عن تقصيرها في صرف السماد له قد أقام قضاءه على ما استخلصته المحكمة من التحقيقات التي باشرتها الطاعنة الأولى [ وزارة الزراعة ] بناء على شكوى المطعون عليه الأول ومن تأشيرة معاون الزراعة على الاستمارة المقدمة منه بالترخيص له في صرف السماد ومن كتابي بنك التسليف الموجهين إليه بعد فوات ميعاد التسميد لاستلام السماد - ما استخلصته من كل ذلك من أن طلب المطعون عليه الأول سبق أن قبل من الطاعنتين رغم كونه موقعا عليه منه بوصفه عمدة بدلا من عمدة الناحية التابعة لها الأطيان على خلاف ما يقضى به قرار وزير الزراعة رقم 100 لسنة 1943 مما يفيد عدم تمسك الحكومة بهذا العيب الشكلي ومما يكون معه غير مقبول منها إثارته بعد ذلك وان التراخي في الأمر بصرف السماد له إلى ما بعد نهاية الفترة المحددة لصرفة في قرار وزير الزراعة سالف الذكر قد أضر بالمطعون عليه الأول ضررا يرتب له الحق في التعويض فان الطعن على الحكم بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون يكون بوجهيه على غير أساس ذلك أن الأسباب التي أقيم عليها الحكم من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وتكفى لحمله كذلك العيب الشكلي المشار إليه لا مساس له بالنظام العام ومن حق الحكومة عدم التمسك به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم إذ قضى بمسئولية الطاعنتين دون المطعون عليه الثاني [الصراف] قد أسس قضاءه على أن استمارة طلب السماد رقم 1 قدمت في الميعاد واعتمدها معاون الزراعة المختص وإن التراخي في تسليم المطعون عليه الأول السماد بعد هذا الاعتماد إلى أن انتهت فترة التسميد إنما يعزى إلى تقصير الطاعنتين وأن أولاهما [ وزارة الزراعة ] لم تر في تأخر المطعون عليه الثاني عن تقديم الاستمارة رقم 2 ما يحول دون الإذن في صرف السماد إلى المطعون عليه الأول في الفترة التي حددها قرار وزير الزراعة رقم 100 لسنة 1943 وإلا لامتنع معاون الزراعة عن اعتماد طلبه وكانت هذه الأسباب تفيد أن الخطأ الذي يعزى إلى المطعون عليه الثاني ليس هو السبب الذي نشأ عنه الضرر الذي لحق بالمطعون عليه الأول بسبب تراخى الطاعنتين في تسليم السماد له في الوقت المناسب فانه ينبني على ذلك أن خطأ المطعون عليه الثاني بفرض وقوعه لا يوجب مساءلته في دعوى الضمان الموجهة قبله من الطاعنتين لانقطاع الصلة بين الضرر والخطأ ومن ثم فان الطعن على الحكم بالقصور في هذا الخصوص يكون غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن إجابة طلب الخصم مناقشة الخبير ليست حقا له تتحتم على المحكمة إجابته إليه بل هي صاحبة السلطة في تقدير ما إذا كان هذا الإجراء منتجا أو غير منتج في الدعوى وإذن فمتى كانت المحكمة بعد أن محصت طعون كل من الطرفين على تقرير الخبير انتهت بالأدلة السائغة التي أوردتها إلى استخلاص الحقيقة من ثناياها ورتبت عليها قضاءها بالتعويض غير مقيدة في ذلك برأي الخبير فلا معقب عليها في هذا الذي أجرته.