⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 558 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-10-31 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قصد جنائى
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يعيش رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استظهار القصد من إحراز الجواهر المخدرة لاستخلاص الواقع، من توافر قصد الاتجار فيها أو انتفائه، وإن كان من شئون محكمة الموضوع - تستقل بالفصل فيه بغير معقب - إلا أن حد ذلك أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً، من شأن ظروف الواقعة وقرائن الأحوال فيها أن يؤدى إليه، وكان الحكم بعد أن حصل واقعة الدعوى بما تضمنته من تعدد لفافات المخدر المضبوط مع المطعون ضده وفي مسكنه بحيث بلغت في مجموعها مائة واثنتين وعشرين لفافة - ومن تنوع هذا المخدر وضبط مدية ملوثة بالحشيش وميزان وسنجة في المسكن، استبعد قصد الاتجار في حقه بقوله أن الأوراق خلت من الدليل اليقيني على قيامه - وهو مجرد قول مرسل ليس من شأن ما ساقه الحكم من ظروف الواقعة وقرائن الأحوال فيها على النحو المتقدم أن يؤدى إليه - ومن ثم فقد كان على الحكم أن يمحص تلك الظروف والقرائن ويتحدث عنهما بما يصلح لإقامة قضائه ويمكن محكمة النقض من أعمال رقابتها في هذا الخصوص، أما وهو لم يفعل فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بناحية شبرا الخيمة محافظة القليوبية: أحرز وحاز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد الواردة بأمر الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1 و12 من الجدول رقم واحد المرافق بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.