⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 643 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1978-11-26 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: امر تكليف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امر تكليف
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ودكتور أحمد رفعت خفاجي، وأحمد طاهر خليل، وصلاح الدين نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان القانون رقم 54 لسنة 1976 في شأن المهندسين المصريين خريجي الجامعات والمعاهد المصرية - والذي بدأ العمل به قبل صدور الحكم المطعون فيه - قد ألغى في مادته السادسة القانون رقم 296 لسنة 1956 إلا أنه حظر في المادة الثالثة على المهندسين المكلفين بأجهزة الحكومة والقطاع العام وقت العمل بأحكامه الامتناع عن تأدية أعمال وظائفهم لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ استلامهم العمل ونص في مادته الخامسة على معاقبة كل من يخالف أحكامه بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين وأجازت للقاضي أن يحكم بمحو اسم المهندس من سجلات نقابة المهن الهندسية لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. وبذلك فإن تهمة عدم تنفيذ أمر التكليف المنسوبة إلى المطعون ضدها بمقتضى القانون الملغى قد استمرت مؤثمة بالمادتين الثالثة والخامسة من القانون الجديد بحسبانها تشكل جريمة الامتناع عن تأدية أعمال الوظيفة موضوع أمر التكليف آنف الذكر. لما كان ما تقدم - فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتفطن لذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجب هذا الخطأ المحكمة عن نظر موضوع الدعوى مما يوجب نقض الحكم والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها: لم تقم بتنفيذ أمر التكليف الصادر لها بالعمل في الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة رغم التنبيه عليها رسميا بذلك وطلبت عقابها بالمواد 1، 2، 6 من القانون رقم 296 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 1964 ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريمها مائتي جنيه ومحو اسمها من سجلات نقابة المهندسين فاستأنفت المطعون ضدها ومحكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءتها مما أسند إليها فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.