⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 768 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1978-10-26 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: تلبس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ اكراه
⚖️ التفتيش بغير اذن - فى حالة التلبس
⚖️ تلبس
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع ببطلان الاعتراف
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش والاذن به
⚖️ قبض
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني، ويعيش محمد رشدي، وفاروق راتب، ومحمد علي بليغ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان دخول الضابط، كشخص عادي، مع المرشد السري - الذي سبق تردده على الطاعن - في مسكن الأخير قد حصل بناء على إذن منه بالدخول غير مشوب بما يبطله، إذ لم يعقبه قبض ولا تفتيش ولم يكن أيهما هو المقصود بالدخول، وإنما وقع القبض على الطاعن وضبط المضبوطات - التي عثر بها على آثار المخدر - بعدما كانت جناية بيع المخدر متلبساً بها، بتمام التعاقد الذي تظاهر فيه الضابط بشرائه من الطاعن كمية من المخدر - الذي علم من المرشد أن الطاعن يحرزه بقصد بيعه وحقن بعض المدمنين به، بل وحين صارت جناية إحراز ذلك المخدر متلبساً بها كذلك، حال ارتكاب الطاعن إياها بمحض إرادته لتسليم المبيع - طواعية - فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الاعتراف في المواد الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، فلها دون غيرها - البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على ما أثاره المدافع عن الطاعن من بطلان الاعتراف في قوله:" والمحكمة تطمئن إلى سلامة الاعتراف الذي أدلى به المتهم - الطاعن - سواء في محضر الضبط أو بتحقيقات النيابة وإلى أنه صدر عن طواعية وإرادة حرة دون إكراه أو ضبط وأن الإصابة التي حدثت به لا علاقة لها بالاعتراف الذي أدلى به وتأخذ المحكمة في هذا الصدد بأقوال ضابط الواقعة الذي قرر بأن تلك الإصابة قد حدثت بالمتهم أثناء مقاومته لإجراء الضبط الذي تم صحيحاً ووفقاً للقانون". فإن المحكمة إذ تحققت، للأسباب السائغة التي ساقتها على النحو المتقدم - من أن إصابة الطاعن منبتة الصلة تماماً باعترافه الذي أدلى به في كل من محضر جمع الاستدلالات وتحقيق النيابة، واطمأنت إلى أن هذا الاعتراف سليم مما يشوبه، تكون قد مارست السلطة المخولة لها بغير معقب - ولو صح ما يثيره الطاعن من أن استجوابه قد تم في حضرة مخبري المباحث المكلفين بحراسته، لأن مجرد حضورهم وخشيته منهم لا يعد قرين الإكراه المبطل لاعترافه لا معنى ولا حكماً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، كما أنه لا يحق للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعيب التحقيقات بوجود نقض فيها - سواء لعدم عرضه على الطبيب لفحص إصابته أو لعدم سماع شهادة الرائد الذي انتقل وانتظر خارج العقار قبل الضبط - كما أنه لم يطلب من المحكمة استدعاء هذا الشاهد لمناقشته فإنه لا يقبل منه إثارة شيء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب ما دامت تقيمها على ما ينتجها. ولما كانت واقعة الدعوى - وفق تحصيل الحكم - دالة بذاتها على توفر قصد الاتجار في حق الطاعن، بغض النظر عن كمية المخدر التي كان يحرزها، وذلك لما أثبته الحكم في حقه من قيامهم ببيع المخدر للضابط الذي تظاهر بالشراء، فإن في ذلك ما يكفي للرد على طلبه عرضه على الطبيب الشرعي للتحقق من مرضه وحاجته إلى العلاج بمثل المخدر المضبوط ولدحض دفاعه القائم على إحراز المخدر بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز مخدرا (أحد مشتقات الأمفيتامين) وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد الواردة بقرار الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1 و2/1 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 سنة 1966 والبند 50 من الجدول رقم 1 المرافق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.