الطعن رقم 761 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1978-10-19
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب افضى الى موت
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رابطة السببية
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية بعيش محمد رشدي وفاروق راتب ومحمد علي بليغ وحسن جمعه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن قيام رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع، ومتى فصلت في شأنها - إثباتاً أو نفياً - فلا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهت إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها، ومن ثم فإنه لا يقدح في استدلال الحكم أن يكون الطبيب الشرعي لم يجزم بسبب الوفاة، حسبما يقول الطاعن، ما دام هو لا يمارى في أن إصابات المجني عليه قد انحصرت في كسر الضلع العاشر الأيمن - الذي أثبت الحكم في حقه إحداثه - وفي إصابة الرأس التي لا دخل لها في إحداث الوفاة، وأن الانسكاب البلوري الذي نتج عن كسر الضلع يمكن أن يحدث الوفاة، وطالما أنه لا يدعي أن ثمة سبباً آخر قد كشف الوقائع عن أنه هو الذي أودى بحياة المجني عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يتحقق وجود العاهة - في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات - بفقد أحد الأعضاء أو الأجزاء أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية. لما كان ذلك وكان الطاعن الثاني لا يمارى - بدوره - في أن إصابة الرأس قد اقتضت إجراء عملية تربنة ورفع العظام، فإن الحكم إذ ساءله، بعد ما أثبت في حقه إحداث هذه الإصابة، عن نشوء عاهة مستديمة من جرائها لدى المجني عليه، يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما المتهم الأول: ضرب عمدا...... فأحدث به إصابة جانبه الأيمن الموصوفة بالتقرير الطبي ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته، المتهم الثاني: ضرب عمدا المجني عليه سالف الذكر فأحدث به إصابة رأسه الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نشأت لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجدارية اليمنى وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا عملا بالمادتين 236/1 و240/1 من قانون العقوبات (أولاً) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.