الطعن رقم 733 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1978-10-5
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة مرضية
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب وتوقيعها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني، وبعيش رشدي، ومحمد علي بليغ، وحسن جمعه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت هذه المحكمة "محكمة النقض" لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى الشهادة الطبية المرفقة بأسباب الطعن والتي ورد بها أن الطاعن "كان يعالج ويتردد للعلاج في المدة من 22/6/1976 إلى 11/10/1976 من التهاب بحوض الكليتين والتهاب مثاني ونصح له بالراحة التامة وملازمة الفراش مع العلاج خلال هذه المدة"، لأنها حررت في فترة لاحقة على المرض المدعي به فلم تكن عن واقع وإنما إخباراً عن أمر غير مقطوع به، يؤكد ذلك أن الثابت من محضر التوثيق على التوكيل رقم... ... المرفق بأوراق الطعن رقم... ... الخاص بذات الطاعن والمنظور مع هذا الطعن أن الطاعن أنتقل يوم 10/7/1976- وهو يقع في فترة ادعائه المرض - إلى مكتب التوثيق ووقع بإمضائه أمام الموثق مما مفاده أنه لم يلازم الفراش خلال الفترة المنصوص عليها في الشهادة الطبية، فضلاً عن أن تخلف الطاعن عن حضور جميع جلسات المحاكمة منذ الجلسة الأولى التي حددت لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ينم عن عدم جدية تلك الشهادة. لما كان ذلك وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وقدم أسبابه بعد انقضاء الميعاد المحدد في القانون، محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر، المملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح هيئة الأوقاف المصرية والتي سلمت إليه على سبيل الأمانة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائنة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة مركز طلخا الجزئية قضت حضوريا اعتباريا في 18 من أكتوبر سنة 1975 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت غيابيا في 25 مارس سنة 1976 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض وبتاريخ 24 يونيه سنة 1976 قضى باعتبار معارضته كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.