الطعن رقم 450 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1978-10-2
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
جريمة.نصب.حكم.تسبيب غير معيب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بارتكاب آخرغير المتهم للجريمة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ نصب
⚖️ وضوح اسباب الطعن وتحديدها
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الواحد الديب وعضوية محمد صلاح الدين الرشيدي وشرف الدين خيري ومحمد محمد وهبه ومصطفى جميل مرسي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قيام الطاعنين بإيهام المجني عليهم أن في مقدورهما شفائهم من أمراضهم وقضاء حاجاتهم عن طريق تسخير الجان في جلسات كان يعقدها الطاعن الأول مستعيناً في ذلك بزوجته الطاعنة الثانية التي كانت تتظاهر بتحضير الجان وهي تتمتم بكلمات غير مفهومة ومستعيناً كذلك بأحجبة مثلثة الشكل مدوناً عليها إشارات غامضة بالمداد الأحمر. موهمين المجني عليهم بشفائهم وذويهم من أمراضهم التي تجلبها الشياطين. تتوافر به الطرق الاحتيالية في جريمة النصب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين وإن طلب أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة 173/1976 سماع شهود الإثبات إلا أنه لم يتمسك بهذا الطلب في جلسة المرافعة الأخيرة في 28/4/1976 إذ قرر صراحة بتنازله عن سماع الشهود مكتفياً بمناقشة أقوالهم في التحقيقات ثم أتم مرافعته في الدعوى دون أن يعاود طلب سماعهم فقررت المحكمة حجز القضية للحكم لجلسة 11/5/1976 حيث صدر الحكم المطعون فيه, وكان من المقرر قانوناً أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات الأولية ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن لمحكمة ثاني درجة أن تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه, فلا محل من بعد للنعي على المحكمة قعودها عن سماع الإثبات الذين تنازل المدافع عن سماعهم دون اعتراض من جانب الطاعنين.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن النعي بالتفات المحكمة عن الرد على دفاع الطاعنين بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
أن النعي بعدم إقامة الدعوى الجنائية على شخص آخر - بفرض مساهمته في الجريمة لا يجدي الطاعنين ما دام لم يكن ليحول دون مساءلتهما عن الجريمة المسندة إليهما والتي دلل الحكم على مقارفتها إياها تدليلاً سائغاً ومقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أو يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما أستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الطاعنان قد أرسلا القول دون أن يبينا مضمون المستندات التي عابا على الحكم عدم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة وهل تحوى دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم لا. فإن ما يثيره الطاعنان لا يكون مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إن النعي بخلو الحكم من بيان المحكمة والهيئة التي أصدرته وتاريخ إصداره ونص القانون الذي عاقب بمقتضاه مردود بأن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت في ديباجته اسم المحكمة والهيئة التي أصدرته وتاريخ صدوره وأشار في صدوره إلى أن النيابة طلبت معاقبة المتهمين بمقتضى المادة 336 من قانون العقوبات وسجل في صلبه أنه يعاقبهما طبقاً لمواد الاتهام وهو ما يكفي لبيان مواد القانون التي عاقبهما بموجبها, ويكون هذا النعي وارداً على غير محل له.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لما كانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الغيابي الابتدائي الذي قضى بحبس كل من الطاعنين ثلاثة أشهر مع الشغل وإنما أستأنف الحكم الصادر في معارضة الطاعنين في ذلك الحكم, فما كان يسوغ للمحكمة الاستئنافية - وقد اتجهت إلى إدانة الطاعنين - أن تقضي عليهما بما لا يجاوز الجزاء المحكوم عليهما به غيابياً بإضافتها عقوبة المصادرة إلى عقوبة الحبس المحكوم بها لمدة ثلاثة شهور, لأنها بذلك تكون قد سوأت مركزهما, وهو ما لا يجوز إذ لا يصح أن يضار المعارض بناء على المعارضة التي رفعها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنان بأنهما توصلا للاستيلاء على الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ..... وآخرين بالاحتيال وذلك باستعمال طرق احتيالية وطلبت عقابهما بالمادة 336 من قانون العقوبات 336 من قانون العقوبات. ومحكمة دمنهور الجزئية قضت في الدعوى غيابيا بحبس كل منهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ لكل منهما فعارضا وقضي في معارضتها بمعاقبة كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل والنفاذ ومصادرة المضبوطات. فاستأنف المحكوم عليها الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف. وحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ والمصادرة. فطعن الوكيل عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.