⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 603 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1978-3-19 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة.دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
⚖️ اسباب البطلان - ما يقبل منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية يعيش رشدي وأحمد موسى ومحمد علي بليغ ومحمد حلمي راغب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من يوم صدوره إلا أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة التي عينت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب قهرية لا دخل لإرادته فيها فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي علم فيه رسمياً بالحكم - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاع الطاعن إيراداً ورداً ولم يقل كلمته في العذر الذي قدمه الطاعن فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان ومنطوياً على الإخلال بحق الطاعن في الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-........... و2-......... (الطاعن) بأنهما أعطيا بسوء نية...... شيكين لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت معاقبتهما بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بندر المحلة الجزئية قضت حضوريا اعتباريا للأول وغيابيا للثاني بمادتي الاتهام بحبس كل منهما شهراً مع الشغل وكفالة مائتي قرش لكل منهما لوقف التنفيذ فعارض المحكوم عليه (الطاعن) في هذا الحكم وقضي باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف الطاعن. ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فعارض وقضي بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ.... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.