⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 484 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1966-11-2 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - الاعفاء من اداء الضريبة
⚖️ ضريبة البلدية والدفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 430 لسنة 1953 باتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد القومى وتنميته - قبل إلغائه بالقانون رقم 127 لسنة 1962 - على انه " يجوز أن تعفى من أداء الضرائب وفقاً للشروط وفى الحدود المبينة فى هذا القانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم التى تؤسس بعد تاريخ العمل بهذا القانون ويكون غرضها إنشاء وإستغلال مشروع جديد لازم لدعم الإقتصاد وتنميته ، سواء كان ذلك عن طريق الصناعة أو التعدين أو القوى المحركة أو الفنادق أو استصلاح الأراضى البور " ، وفى المادة الثانية منه على أنه " يجوز ان يشمل هذا الإعفاء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم القائمة وقت العمل بهذا القانون إذا إستحدثت عن طريق زيادة رأسمالها بإكتتاب نقدى جديد إنشاءات يكون الغرض منها ما هو منصوص عليه فى المادة السابقة " ، يدل على أن نطاق الإعفاء يقتصر على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ولا يمتد إلى أشخاص المساهمين أو الشركاء فيها ، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون . يضاف إلى ذلك ان الإعفاء هنا أمر جوازى ولا يكون إلا بقرار من وزير المالية والاقتصاد بناء على توصية من اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من القانون وعلى من يريد الإنتفاع بأحكامه أن يقدم إلى هذه اللجنة طلبا بالإعفاء وفقا للشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من وزير المالية .