⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 778 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1977-12-18 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب افضى الى موت

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدفاع الشرعى
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فؤاد جنينة، وبعيش محمد رشدي، ومحمد علي بليغ، ومحمد حلمي راغب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء، لتقرير ما إذا كان المدافع قد التزم حدود الدفاع الشرعي فلا جريمة فيما أتاه طبقاً لنص المادة 245 من قانون العقوبات، أم أنه تعدى حدوده - بنية سليمة - فيعامل بمقتضى المادة 251 من هذا القانون، إنما هو من الأمور الموضوعية البحت التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها. وإذ كان ما أثبته الحكم من أن الطاعن طعن المجني عليهما بالمدية في أكثر من موضع بأكثر من طعنه رغم أنهما لم يكونا يحملان أية أسلحة من أي نوع - من شأنه أن يؤدي إلى ما ارتآه الحكم من أن الوسيلة التي سلكها الطاعن لرد الاعتداء الواقع عليه من المجني عليهما لم تكن لتتناسب مع هذا الاعتداء بل إنها زادت عن الحد الضروري والقدر اللازم لرده، فإن هذا حسب الحكم لاعتبار الطاعن قد تعدى - بنية سليمة - حدود حق الدفاع الشرعي، ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من قصور لا يعدو - في حقيقته - أن يكون جدلاً في تحصيل محكمة الموضوع فهم الواقع في الدعوى في حدود سلطتها التقديرية وفي ضوء الفهم الصحيح للقانون، وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن بأنه (أولا) ضرب .......... عمدا بجسم صلب (مطواة) في صدره فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. (ثانيا) ضرب ............. عمدا بجسم صلب (مطواة) فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 236/1 و241/2 من قانون العقوبات، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام والمادة 32/2 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنتين مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........... إلخ.