الطعن رقم 562 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1977-10-16
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ اجراءات التحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد على موسى، وأحمد طاهر خليل، ومحمد علي بليغ، ومحمد حلمي راغب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب اطراحها لها، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد، فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها، وإذ كان ما تقدم وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه أقوال شاهدي الإثبات في الدعوى غير شائع وليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه ذلك بأن الخلاف بين شاهدي الإثبات في تحديد ساعة ضبط المتهم في حدود ربع الساعة ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه الحكم عليه من إطراح أقوال شاهدي الإثبات جملة إذ أن وقت الضبط - وفي الدعوى المطروحة - لا أثر له على جوهر واقعة إحراز المخدر خاصة وأن الدفاع عن المطعون ضده لم يدفع بأن الضبط تم في وقت سابق على الإذن به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم تحريز جيب سترة المطعون ضده الذي ضبط به مخدر الحشيش لا يؤدى في الاستدلال السليم إلى إطراح أقوال شاهدي، ذلك أن وجود مخدر غير معقب داخل جيب سترة المطعون ضده لا يلزم عنه بالضرورة تخلف آثار منه بهذا الجيب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1 و7/1 و34/1 و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1و12 ق الجدول رقم (1) المرفق فقرر ذلك ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.