الطعن رقم 1153 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1977-5-8
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ اعتراف
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ بيانات الحكم - بيانات حكم الادانة
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سرقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية أحمد فؤاد جنينه، وبعيش محمد رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ما أورده الحكم له معينه من الأوراق فلا يؤثر في صحته أنه قد نسب إلى الطاعن قيامه بوضع يده على فم المجني عليها بعد أن أمسك بها طالما أن الطاعن أقر بالتحقيقات بأنه أمسك بالمجني عليها بقصد تقييد حركتها وهو ما تتحقق به المساهمة في الجريمة التي دين بها. وليس بذي مال أن تكون المساهمة بتقييد حركة المجني عليها أو بتكميم فمها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه من بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام المسلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالا عن هذا القصد بل يكفي أن يكون مستفاداً منه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن انطباق المادة 32/2 من قانون العقوبات بقوله: "وحيث إنه عن الطلب الخاص بتطبيق المادة 32/2 عقوبات فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الجناية رقم 986 لسنة 1972 باب الشعرية والتي حكم فيها على المتهمين كانت سابقة بمدة على الجناية الحالية ومختلفة موضوعاً فمن ثم لا يمكن القول أن الجريمتين قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منهما مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالمادة 32/2 عقوبات بل أن في حصول الجريمتين في تاريخ وأمكنة وظروف مختلفة هو ما يعتبر بذاته أن ما وقع من المتهمين في كل جريمة لم يكن وليد نشاط إجرامي واحد وبذلك لا يتحقق الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجريمة وموضوع الدعوى مما يكون معه هذا الطلب على غير أساس سليم فتعين رفضه". وهذا الذي أورده الحكم يتفق في جملته وصحيح القانون ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات تنص على أنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم، فتطبيق هذا النص يتطلب توافر شرطين أولهما وحدة الغرض والثاني عدم القابلية للتجزئة. لما كان ذلك، وكان لا يصح القول بوحدة الواقعة فيهما يختص بالأفعال المسندة إلى الطاعن إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه فإذا اختلف فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض. ولما كان الحق المعتدى عليه في الجناية رقم 986 لسنة 1972 باب الشعرية هو قتل ... ... ... بقصد السرقة يختلف اختلافا بيناً عن الحق المعتدى عليه في الجناية موضوع الطعن وهو شروع في سرقة (.... ....) بالإكراه فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر حكم ببراءته بأنهم في ليلة 6 من أبريل سنة 1972 بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة شرعوا في سرقة نقود ........ بطريق الإكراه الواقع عليها والتهديد باستعمال السلاح وبدخول المتهمين الأول والثاني والثالث مسكنها بواسطة تزي المتهم الأول بزي ضابط شرطة كونه حاملا سلاحا ظاهرا (سكينا) هددها به وكمم الثاني فاها وأمسك الثالث بها بينما كان المتهمان الرابع والخامس بأسفل المسكن لشد أزرهم وإذ قاومتهم المجني عليها طعنها الأول بالسكين فأحدث إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو استغاثة المجني عليها وفرارهم خشية ضبطهم. المتهم الأول: لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخول له ذلك وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. وادعت....... (المجني عليها) مدنيا قبل المتهمين بالتضامن بمبلغ 51ج واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و313 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات (أولا) بمعاقبة المتهمين الأول والثاني (الطاعنين) بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشرة سنة. (ثانيا) بمعاقبة المتهمين الثالث والرابع (الطاعنين) بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. ( ثالثا) بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض الأول والثاني في 15 من أبريل سنة 1977 والثالث والرابع في 17 من أبريل سنة 1977 وقدم الأستاذ ........ المحامي تقرير بالأسباب في 24 من الشهر ذاته موقعا عليه منه كما قدم أيضا الأستاذ ............ المحامي تقريرا بالأسباب في 21 مايو سنة 1975 موقعا عليه منه، وذلك عن الطاعن الثاني ولم يقدم باقي الطاعنين أسبابا لطعنهم.