الطعن رقم 1319 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1977-4-10
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ قرائن قضائية
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، وبعيش رشدي، وأحمد علي موسى، ومحمد وجدي عبد الصمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن استخلاص تاريخ وقوع التزوير من ظروف الدعوى والأدلة القائمة فيها هو من شأن قاضي الموضوع وحده، وهو غير ملزم في ذلك بالأخذ بالتاريخ الوارد على الورقة المزورة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه قد خلص إلى توافر ركن الضرر لجريمة التزوير التي دين بها الطاعن بقوله: "وأما عن الركن الثاني "الضرر" فتحقق توافره من جراء تلك العلاقة الإيجازية التي فرضت على المجني عليها بينها وبين المتهم الثاني بحالة قد لا تكون مناسبة لها كما استحال عليها إيداع العقد الصحيح بالجمعية والمحرر بينها وبين المتهم الأول بما حال بينها وبين اقتضاء الأجرة المستحقة منه إعمالاً لنص المادة 36 مكرراً [ب] من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1966، فإنه لا يغير من توافر ركن الضرر ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لقضائه بوقف تنفيذ العقوبة من أن واقعة التزوير قد كشفت في مهدها ولم يترتب ضرر للمدعية بالحق المدني، ذلك أنه من المقرر أنه لا يشترط في التزوير وقوع الضرر بالفعل بل يكفي احتمال وقوعه، على أن البحث في وجود الضرر واحتماله إنما يرجع فيه إلى الوقت الذي وقع فيه تغيير التفات إلى ما يطرأ فيما بعده.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن عدلت عن إعادة الدعوى للطب الشرعي لفحص العقد على ضوء التقرير الاستشاري المقدم من الطاعن، خاصة وأنها بررت هذا العدول بما تبينته من رفض الطاعن التوجه للطب الشرعي لاستكتابه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من (1)..............(الطاعن) (2)................ (أولاً) اشتركا في ارتكاب تزوير محرر عرفي هو عقد الإيجار المؤرخ أول أكتوبر سنة 1963 وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اصطنعا ذلك العقد وأثبتا به وقائع غير صحيحة وقام المتهم الأول بالتوقيع عليه بإمضاء نسبه زورا إلى المدعية بالحق المدني. (ثانيا) استعمل المتهم الثاني العقد المزور سالف الذكر بأن قدمه إلى الجمعية التعاونية بالمهدية لتسجيله مع علمه بتزويره. وطلبت عقابهما بالمواد 40 و41 و211 و215 من قانون العقوبات. كما أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعويين بالطريق المباشر أمام محكمة جنح ههيا الجزئية متهمة الطاعن والمتهم الأخر بذات الاتهام. وطلبت في الدعوى الأولى عقابهما بالمادة 215 من قانون العقوبات وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والنفاذ. وطلبت في الثانية عقابهما بالمادتين 211 و215 من قانون العقوبات وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والنفاذ. وقررت المحكمة ضم الدعويين المباشرتين للدعوى الجنائية المقامة من النيابة ليصدر فيهم حكم واحد. ومحكمة ههيا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولاً) بإثبات ترك المدعية بالحق المدني دعواها المدنية في الدعوى المدنية رقم 3113 سنة 1968 جنح ههيا وألزمتها المصاريف. (ثانيا) بحبس المتهم الأول (الطاعن) شهرا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 50ج والمصاريف المدنية. (ثالثا) ببراءة المتهم الثاني ما أسند إليه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها في الدعوى الجنائية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ هذا الحكم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.