⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1175 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1977-4-4 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ غش
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وإسماعيل محمود حفيظ، والسيد محمد شرعان، ومحمد عبد الحميد صادق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن تقدم إلى محكمة ثاني درجة بمذكرة نعى فيها على إجراءات أخذ العينة وتحليلها بمخالفتها للمواصفة القياسية رقم 51 لسنة 1965 المنشورة بالسجل الرسمي للمواصفات القياسية بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 1965 والمعمول بها بمقتضى قرار وزير الصناعة رقم 71 لسنة 1966 حيث لم يحصل المحلل على العينة في وعاء جاف ونظيف ولم يثبت بمحضره إجراءات تهيئة الوعاء لاستقبال العينة بالطريقة العلمية ولا كيفية إغلاقه، كما أن المحلل لجأ وصولاً إلى نتيجة التحليل إلى طريقتين أولهما - هي طريقة كرايس الملغاة بالمواصفة القياسية سالفة الذكر. والثانية - عن طريق حاسة الشم دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمواصفة القياسية المذكورة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الصادر بالإدانة لأسبابه دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً عليه رغم جوهريته وجديته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها، مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي فيها. وإذ التفت الحكم عنه ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، فإنه يكون فوق ما وإن عليه من القصور قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الطاعن في الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20 مارس سنة 1973 بدائرة قسم محرم بك محافظة الإسكندرية: أنتج بقصد البيع شيئا من أغذية الإنسان (مسلي) غير مطابق للمواصفات المقررة على النحو المبين بتقرير التحاليل. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2/1 و6/1 و15/1 من القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة جنح محرم بك الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة. فاستأنف المتهم هذا الحكم وقيد استئنافه. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.