⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1190 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1977-4-3 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: جريمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استدلالات
⚖️ اعتراف
⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - اصداره
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فؤاد جنينه وبعيش محمد رشدي ومحمد وجدي عبد الصمد ومحمد فاروق راتب
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين من أنهما كانا ضحية جريمة نصب قام بها بعض تجار المخدرات تحت ستار الإرشاد وأنهما كانا يجهلان حقيقة المادة التي تسلمها من أحدهم ورد عليه في قوله. "فإن هذا القول مردود أيضاً بما ثبت في الأوراق من أن المتهمين [الطاعنين] كانا يخفيان المخدرات وقت ضبطها معهما في جيوب الصد يرى الذي كان يرتديه كل منهما ومن غير المستساغ أو المقبول أن يودع كل منهما في جيب صديريه الذي يرتديه طرب الحشيش المضبوطة والتي يبين من حالتها الظاهرة أنها مخدرات دون أن يعرف كل منهما كنه وحقيقة ما تحويه خاصة وأن النقيب ... .... وقرر في تحقيقات النيابة أن المتهمين وشقيق المتهم الثاني السيد .. ... ... نزلوا من سيارة نصر 1100 حمولتها ثلاثة راكب لم يكن بها خلاف السائق والمتهمين وشقيق المتهم الثاني [الطاعن الثاني] مما يكذب زعم المتهمين أن المدعو ..... ..... سلمهما المخدرات المضبوطة معهما قبل نزولهما من السيارة بلحظات كأمانة لتسليمها له فيما بعد دون أن يعرفا كنهها فضلاً عن أن هذه الرواية من جانب المتهمين غير مستساغة عقلاً كما سلف البيان فإن المدعو ... ... ... وفقاً لما جاء في تحقيقات رقم 4293 سنة 1970 الزيتون قرر بأنه سلم المتهمين المخدرات المضبوطة معهما كهدية لهما ولم يصادق المتهمين فيما زعماه من أنهما تسلما المخدرات كأمانة دون أن يعرفوا حقيقتها". وكان هذا الذي أورده الحكم كافياً في الدلالة على علم الطاعنين بأن ما كانا يحملانه في جيب صديريهما يحوي مخدراً ولا يخرج ما أستخلصه الحكم منهما عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي ويتضمن الرد على دفاعهما بتلفيق التهمة، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يقدح في سلامة الحكم خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهمين اعترافا طالما أنها لم ترتب عليه وحدة الأثر القانوني للاعتراف - كما أنه لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بما قرره الضابط بالتحقيقات من أنه قام بالمراقبة بنفسه فإنه لا يقبل من الطاعنين مجادلتهما في ذلك أمام محكمة النقض ومع ذلك فإنه لما كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة سابقة به، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه قد أقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه منهم من معلومات فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 14 من ابريل سنة 1970 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: أحرزا جوهرا مخدرا ( حشيشا) وكان ذلك بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بمواد الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1 و2 و37 و28 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 16 من الجدول رقم 1 المرافق بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحرازهما للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن الأستاذ ............. المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ............. الخ.