الطعن رقم 1156 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1977-3-13
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى جنائية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اجراءات الطعن - حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي، ومحمد وجدي عبد الصمد، وفاروق راتب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه: "إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره" ومفاد ذلك أن حضور الخصم الذي نظرت الدعوى وصدر الحكم فيها في غيبته قبل انتهاء الجلسة وتقديمه طلباً إلى المحكمة لإعادة نظرها يترتب عليه بطلان الحكم ويوجب على المحكمة أن تعيد نظر الدعوى في حضرته، ولما كان الثابت أن الطاعن حضر قبل انتهاء الجلسة وقدم محاميه طلباً بإعادة نظر الدعوى لإبداء دفاعه بما يبطل الحكم الذي صدر في غيبته وكان يتعين على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه أما وإنها وقد رفضت هذا الطلب استنادا إلى أنه قدم إليها بعد النطق بالحكم في الدعوى فإنها تكون قد أخطأت في القانون بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة الازبكية الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 10 من أغسطس سنة 1972 بدائرة قسم الازبكية محافظة القاهرة أعطى له بسوء نية شيكا بمبلغ ألف جنيه مسحوبا على بنك مصر فرع إمبابة دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب على النحو المبين بعريضة الدعوى وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وإلزامه بدفع مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الازبكية الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة اشهر مع الشغل وكفالة عشرون جنيها لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته كأن لم تكن. فطعن الأستاذ.... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.