الطعن رقم 1194 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1977-3-6
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوراق رسمية
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ نيابة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي، وأحمد علي موسى، ومحمد وجدي عبد الصمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ندب رئيس النيابة لأحد أعضاء النيابة في دائرته للقيام بعمل آخر بتلك الدائرة جائزاً عند الضرورة عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 121 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية الذي حل محل القانون رقم 43 لسنة 1965 والذي كانت المادة 127 منه تتضمن ذات الحكم - وهذا الندب يكفي حصوله في أوراق الدعوى، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن وكيل النيابة عندما أصدر الإذن قد وقعه باعتباره منتدباً - وهو ما لا يمارى فيه الطاعن - فإن مفاد ذلك إنه كان منتدباً ممن يملك ندبه قانوناً ولو لم يشر إليه صراحة، ومن ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفي لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره ويكون الحكم سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش دون ضم دفتر الانتدابات لأن خلو هذا الدفتر مما يفيد الندب لا ينفي حصوله كما لا ينفي حالة الضرورة التي اقتضته مادام الندب ثابتاً في إذن التفتيش حسبما حصله الحكم منه إذ الأصل في الإجراءات الصحة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الفيوم محافظة الفيوم. أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1 37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول (1) المرفق والمادة 17 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وغرامة خمسمائة جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة باعتبار أن إحرازه للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.