⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 472 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1966-12-7 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة على المهن غير التجارية - وعاء الضريبة
⚖️ خضوع نشاطه للضريبة على ارباح المهن غير التجارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حق المؤلف أن يستغل مؤلفه بطريق مباشر أو غير مباشر ومن وسائل هذا الإستغلال أن يتولى طبع مؤلفه ونشره بنفسه أو بواسطة الغير بقصد تحقيق ربح مادى ، ونشاط المؤلف - لا الغير - فى نقل مؤلفه إلى الجمهور وإستغلاله على هذه الصورة يخضع للضريبة على أرباح المهن غير التجارية فى معنى المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ، وقولها تسرى هذه الضريبة على كل " مهنة" أو " نشاط " لا يخضع لضريبة أخرى ، وهما وصفان متغايران ردد الشارع بينهما بلفظ " أو " لكى يخضع للضريبة على المهن غير التجارية أحوال إستغلال كل نشاط لا يخضع لضريبة نوعية بقصد تحقيق ربح مالى وإن لم يتخذه صاحبه مهنة معتادة له . وإذ كان المطعون عليه قد تولى طبع مؤلفه وبيعه بعد أن كان مجرد محاضرات يلقيها على طلبة معهد الضرائب وأخراجه بذلك من نطاق الحق المعنوى إلى نطاق الحق المالى وإستغلاله ، وجرى الحكم المطعون فيه على أن نشاط من هذا الإستغلال لا يخضع للضريبة على المهن الحرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأفى تطبيقه .