⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1183 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1977-3-6 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: ظروف مشددة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سبق اصرار
⚖️ قتل عمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي، وأحمد طاهر خليل، ومحمد فاروق راتب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن سبق الإصرار - وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب - يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن صورة الانفعال مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابها لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى في نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره وكلما طال الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها، صح افتراض قيامه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر - حكم ببراءته - بأنهما في يوم 20 يوليه سنة 1974 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة أحدث عمدا ومع سبق الإصرار.............. الإصابات المبينة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد كل ما كانت تتمتع به العين اليمنى من إبصار. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة. فقرر ذلك. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائتي جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 240/1 و2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائتي جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.