⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1154 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1977-2-27 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ سبق اصرار
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ قتل عمد
⚖️ قصد جنائى
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي، ومحمد وجدي عبد الصمد، ومحمد فاروق راتب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد التي دان الطاعن بها وأورد الأدلة على ثبوتها لديه وتعرض لظرف سبق الإصرار فقال "كما أن سبق الإصرار ثابت مما قرره بنفسه (أي المتهم) بتحقيق النيابة بأنه انتوى قتلها الليلة السابقة على وقوع الحادث ومن ثم فقد كان أمامه وقت كاف لكي يدبر أمر قتلها في هدوء وروية مما يوفر سبق الإصرار". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم يتحقق به ركن سبق الإصرار كما هو معرف به في القانون وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن حول توافر هذا الظرف مادامت العقوبة المحكوم بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد بغير سبق الإصرار ومن ثم فإنه يتعين رفض الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19 يوليه سنة 1973 بدائرة قسم الأهرام محافظة الجيزة قتل عمدا مع سبق الإصرار...... بأن بيت النية على قتلها وما أن ظفر بها حتى قام بخنقها وضربها في مواضع من جسمها بآلة حادة كان يحملها (ساطور) قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بمواد 230 و231 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.