الطعن رقم 1118 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1977-2-14
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان
⚖️ بطلان
⚖️ طعن
⚖️ اعلان المعارضة بالجلسة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ نيابة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الرشيدي، ومحمد صفوت، والسيد شرعان، ومحمد علي بليغ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن النيابة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عام تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم - ولئن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة وأن تنبئ الأحكام فيها على تطبيق قانون صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان فإن مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بمعاقبة المطعون ضده.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن إعلان المطعون ضده بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وجه إليه بمحل إقامته المبين في الأوراق بأنه كائن في شارع....... بالمطرية رقم 5 ولما لم يستدل عليه تم إعلانه لجهة الإدارة وإذ كان الثابت من محضر جمع الاستدلالات في 5/10/1971 ومن أوراق تحقيق شخصية المطعون ضده أنه إنما يقيم في شارع....... عزبة العقاد بالمطرية رقم 50 وليس 5 فإن الإعلان يكون وجه إلى محل آخر غير محل إقامة المعارض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته ومن ثم إعلانه لجهة الإدارة - بعد توجيهه - بمحل لا يقيم على نحو ما تقدم لا يصح أن يبنى عليه الحكم في معارضته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 5 أكتوبر سنة 1971 بدائرة مركز الزيتون - سرقا الساعة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ........ وتمت السرقة بإحدى وسائل النقل البرية. وطلبت عقابهما بالمادة 316 مكرر ثالثة/1 من قانون العقوبات. ومحكمة الزيتون قضت في الدعوى حضوريا للأول وحضوريا للثاني بحبس كل منهما ستة شهور مع الشغل والنفاذ فاستأنف المحكوم عليهما. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا للأول وغيابيا للثاني بقبول استئناف المتهم الأول شكلا وفي موضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وسقوط استئناف الثاني. فعارض المحكوم عليه الثاني وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.