⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 58 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1977-2-6 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى جنائية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق محكمة الاستئناف فى التصدى
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، وبعيش رشدي، وأحمد طاهر خليل، ومحمد فاروق راتب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها، وهو أمر من النظام العام - لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة - وبهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه أن تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم حلوان (أولا) تسبب خطأ في جرح ......... و........ و........ وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات بأن قاد السيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ودون أن يتخذ الحيطة الكافية فصدم المجني عليهم فحدثت إصابتهم الموصوفة بالتقرير الطبي. معاقبته بالمادة 244/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و81 و88 و90 ومن القانون رقم 449 لسنة 1955 والمادة 2 من قرار الداخلية. وأدعى ......... مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح حلوان الجزئية قضت حضوريا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهم عشرين جنيها وسحب رخصة القيادة لمدة شهرين عن التهمتين وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف وتغريم المتهم عشرين جنيها وسحب رخصة القيادة لمدة شهرين وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. عارض المحكوم عليه، وقضى في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.