⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 923 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1977-1-3 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: كفاية تشكك القاضى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمد صلاح الدين الرشيدي وإسماعيل محمود حفيظ ومحمد عبد الحميد صادق ومحمد علي بليغ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة، إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأقوال شاهدي الإثبات وسائر عناصر الدعوى مما يكشف عن تمحصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها. خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التي أوردها في قوله "وحيث أن المحكمة لا تطمئن إلى صحة تصوير الحادث على النحو الذي شهد به كل من الشاهدين سالفي الذكر إذ ليس من المتصور عقلاً أن يعلم المتهم بقدوم الشرطة إلى البلدة ويخرج من منزله حاملاً المخدر إذ لو صح ذلك فإنه لا يكون إلا دعوة لرجال الشرطة للقبض عليه وهو بداهة الأمر الذي لم يقصد إليه المتهم من خروجه من منزله عند شعوره بقدوم رجال الشرطة خاصة وقد وصفوه بأنه من تجار المخدرات وكان في وسعه التخلص من المخدر إن صح أنه كان يحمله" وهي أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. فإنه يكون بريئاً من قالة الفساد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم أول يناير 1974 بدائرة مركز الزقازيق محافظة الشرقية: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا لمواد الاتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 1/1 و2 و34/أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.