الطعن رقم 463 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1966-3-23
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط - بدء التقادم
⚖️ بعض انواع الدعاوى - الدعوى العمالية - تقادم الدعوى بطلب مكافأة نهاية الخدمة
⚖️ الدعاوى الناشئة عن عقد العمل - تقادم الدعوى
⚖️ الدعوى بطلب مكافأة نهاية الخدمة - تقادمها
⚖️ مكافأة نهاية الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى القانون رقم 41 لسنة 1944 ـ ومن بعده فى المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 والقانون رقم 91 لسنة 1959 ـ على أن تحتسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس " الأجر الأخير " إنما راعى فيه الشارع مصحلة العامل وتدرجه وزيادة أجرة خلال مدة العمل ، وهو يواجه الغالب الأعم من صور تحديد الأجر وملحقاته على وجه ثابت لا يبنى على إحتمال ولا ينطوى على غرر ومضاربة ، ولا يتأتى إلتزامه وتطبيقة ـ بحرفيته ـ فى صورة تحديد الأجر بنسبة مئوية من الأرباح السنوية أو أجر ثابت مع نسبة مئوية منها إذ من شأنه أن يؤدى إلى وضع مرتبك لإحتمال أن تكون سنة نهاية الخدمة ـ أو السنة السابقة عليها ـ قد إنتهت بخسارة فلا يستحق العامل مكافأة أو أنتهت بربح إستثنائى نتيجة ظروف حادثة فتحدد المكافأة بنسبة مئوية منها ، وإذ كان الأصل فى المكافأة أنها أجر إضافى وإلتزام أوجبه القانون على رب العمل عند إنتهاء العقد فى الأحوال التى حددها بإعتبارها إحدى وسائل الضمان الإجتماعى وأحل محله " المبالغ التى يدفعها صاحب العمل فى صندوق التأمين والإدخار " فإنه يتعين إحتساب المكافأة ـ فى هذه الصورة ـ على أساس الأجر الثابت الأخير مضافاً إليه متوسط ما إستولى عليه العامل من نسبة فى الأرباح خلال مدة العمل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت النسبة فى الأرباح عنصراً من عناصر مكافأة نهاية الخدمة ، فإن مدة سقوط الدعوى بها بالتقادم لا تبدأ إلا من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل أو ورثته بياناً بما يستحقه بحسب أخر جرد ولا يغنى عن ذلك التصديق على الميزانية أو نشرها .