الطعن رقم 920 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1977-1-3
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين الرشيدى واسماعيل محمود حفيظ وسيد محمد شرعان ومحمد عبد الحميد صادق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن خطأ الحكم في تحصيل شخص المدين وبفرض أنه ليس الطاعن وإنما والده لا ينال من سلامته إذ لم تكن له أثر في عقيدة المحكمة أو النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون لها من وجه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 19 فبراير سنة 1971 بدائرة سيدي جابر محافظة الإسكندرية اختلسوا البضاعة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة...... وطلبت عقابهم بالمادة 341 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية. ومحكمة سيدي جابر الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. وإحالة الدعوى المدنية لمحكمة سيدي جابر المدنية لعدم الاختصاص. فاستأنف المتهمون الحكم وقيد استئنافهم برقم 1641 لسنة 1974. ومحكمة الإسكندرية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف عن الدرجتين. فطعن الأستاذ.... المحامي في هذا الحكم بطريق النقض عن المدعي بالحقوق المدنية.