الطعن رقم 791 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-2-14
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ شهادة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ ضرب
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية بعيش رشدي ومحمد وهبه وأحمد طاهر خليل وفاروق راتب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تثريب على الحكم إذ هو اقتصر على ذكر إصابة رأس المصاب في الضرب البسيط التي نسب إلى الطاعن إحداثها وذلك بفرض أن هذا المصاب كانت به إصابات أخرى - لأن الأصل أن الحكم متى اقتصر على إصابة بعينها أثبت التقرير الطبي وجودها واطمأنت إلى أن المتهم هو محدثها، فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم ينسب إلى المتهم إحداثها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر من أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشاهد ومضمون الدليل الفني على الحقيقة - التي وصلت إليها المحكمة - بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون جمع الدليل ألقولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تلتزم المحكمة بإجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن قيام المحامي الذي ندب من مستشار الإحالة للمدافعة عن الطاعن - بفرض حصول هذا الندب - بالمرافعة عن المدعي بالحقوق المدنية، ليس من شأنه أن يقدح في صحة الحكم أو يؤثر على سلامته ما دام الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد وكل محامياً تولى المدافعة بالفعل عنه، ذلك بأن ندب مستشار الإحالة محامياً للمتهم بجناية - وعلى ما يبين من نص المادة 188 من قانون الإجراءات الجنائية - لا يكون إلا إذا لم يكن المتهم قد وكل من يقوم بالدفاع عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن نص المادة 240 من قانون العقوبات إذ أردف عبارة "عاهة مستديمة" بعبارة "يستحيل برؤها" فقد أكد - فحسب - معنى الاستدامة الظاهر من العبارة الأولى، ومن ثم فلا يحول دون تطبيق هذا النص اقتصار التقرير الطبي الشرعي على وصف العاهة بأنها مستديمة وسكوته عن الإفصاح باستحالة برئها طالما أن هذه الاستحالة - ولو لم تذكر - صفة ملازمة ونتيجة حتمية لاستدامة العاهة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: (1)........... (الطاعن)، (2)............. بأنهما بدائرة مركز نجع حمادي محافظة قنا (المتهم الأول) ضرب ........... بعصا على زراعه الأيسر فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة في معظم حركة كب الساعد الأيسر مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 5% (خمسة في المائة)، (المتهم الأول أيضا) ضرب المتهم الثاني فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما، (المتهم الثاني) ضرب..... فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 240/1 و242/1 من قانون العقوبات، وادعى............. (المجني عليه) مدنيا قبل المتهم (الطاعن) بمبلغ 250ج على سبيل التعويض النهائي، ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام والمادتين 32 و17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض النهائي (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة شهر واحد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.