⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 550 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-11-14 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى جنائية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها - بالتقادم
⚖️ تقادم
⚖️ دعوى جنائية - سقوطها بالتقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية بعيش رشدي ومحمد وهبه وأحمد طاهر خليل ومحمد وجدي عبد الصمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفاد ما نصت عليه المادتان 17 و18 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها سواء أجريت في مواجهة المتهم أو في غيبته، وأن هذا الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات، لما كان ذلك وكان يبين من المفردات المضمومة أن شقيق المطعون ضده - قد حوكم عن ذات الجريمة المسندة إلى المطعون ضده وصدر الحكم ببراءته منها بتاريخ أول يونيو سنة 1972، فإن إجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة التي تمت في هذه الجريمة والتي اتخذت في الدعوى في مواجهة المتهم الآخر فيها تقطع مدة التقادم في حق المطعون ضده، وإذ لم تنقض على الحكم الصادر في الدعوى بتاريخ أول يونيو سنة 1972 ببراءة المتهم الآخر حتى تاريخ تقديم المطعون ضده للمحاكمة في 10 مارس سنة 1973 مدة الثلاث سنوات اللازمة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة تأسيساً على انقضاء مدة أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ سؤال المطعون ضده بمحضر الضبط في 2/2/1970 حتى تقديمه للمحاكمة في 10 مارس سنة 1973 يكون قد جانب صحيح القانون. ولما كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من سقوط الدعوى المدنية لانقضاء ثلاث سنوات من يوم علم المدعية بالحق المدني بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه غير سديد في القانون، ذلك بأن الفقرة الأولى من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني". وتضمنت الفقرة الثانية من المادة 172 من القانون المدني حكم سقوط الدعوى المدنية الناشئة عن جريمة فنصت على أن دعوى التعويض لا تسقطه في تلك الحالة إلا بسقوط الدعوى الجنائية، وإذ ما كان ما انتهى إليه الحكم من انقضاء الدعوى الجنائية على غير سند سليم من الأوراق كما تقدم القول، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه بالنسبة إلى الدعوى المدنية والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز الغنايم محافظة أسيوط زرع الدخان المبين بالمحضر بدون تصريح من الجهة الإدارية المختصة وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 من القانون رقم 92 لسنة 1964. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بمبلغ 3600ج على سبيل التعويض. ومحكمة صدفا الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 100ج والمصادرة وإلزامه بأن يؤدي إلى مصلحة الجمارك (المدعية بالحق المدني) مبلغ 3600 ج كتعويض عن المساحة المنزرعة. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المتهم وسقوط الدعوى المدنية بمضي المدة. فاستأنفت مصلحة الجمارك (المدعية بالحق المدني) ومحكمة أسيوط الابتدائية (بهيئة استنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.