⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 556 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-10-31 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ بطلان
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بطلان الحكم - ما يبطله وما لا يبطله
⚖️ نظر الدعوى والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يعيش رشدي، ومحمد وهبة، وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن قضاء محكمة النقض جرى أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسرى أيضاً على استئناف المدعى بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه، فمتى كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعية بالحقوق المدنية - كما هو الحال في هذه الدعوى - فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن في الدعوى الجنائية، نظراً للتبعية بين الدعويين من جهة، ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى. لما كان ذلك، وكان منطوق الحكم المطعون فيه جاء خلوا مما يفيد صدوره بالإجماع كما خلا رول الجلسة الموقع عليه من رئيس الهيئة وكذلك محضرها من إثبات صدور الحكم بالإجماع طبقاً للثابت من الأوراق، وكان الشارع إذ استوجب انعقاد الإجماع معاصراً لصدور الحكم في الاستئناف بتشديد العقوبة المحكوم بها أو بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة إنما دل على اتجاه مراده إلى أن يكون الإجماع معاصراً لصدور الحكم وليس تالياً له لأن ذلك هو ما يتحقق به حكمة تشريعه. ومن ثم فإن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية شرط لازم لصحة صدور الحكم بالإلغاء والقضاء بالإدانة أو بالتعويض. وإذ كانت العبرة فيما تقضى به الأحكام هي بما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى، فإنه لا يكفي أن تتضمن أسباب الحكم ما يفيد انعقاد الإجماع ما دام لم يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تليت علناً بجلسة النطق به مع المنطوق وهو ما خلا الحكم من الدلالة عليه. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً لتخلف شرط من شروط صحته ويتعين لذلك نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: (1)............ (الطاعن)، (2).............. بأنهما بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية (أولا) تسببا بخطئهما في موت................. وكان ذلك ناشئا عن عدم مراعاتهما للقوانين واللوائح بأن قاد كل منهما سيارته بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر بأن تخطى الأول بسيارته سيارة الثانية من يمينهما واصطدم بها ثم انحرف لجهة اليسار حتى توسط الطريق المضاد فصدمته سيارة قادمة من ذلك الاتجاه وأصيبت المجني عليها بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها. (ثانيا) تسببا بخطئهما السالف الذكر في إصابة................ و................... و.................. و..................... و................ و..................... بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة. (ثالثا) قاد كل منهما سيارته بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وطلبت عقابهما بالمواد 238/1 و144/1 - 3 من قانون العقوبات 1 و2 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955 والمادة 2 من قرار الداخلية. وادعى............... وآخرين قبل المتهم (الطاعن) طالبين إلزامه بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة قليوب الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم (الطاعن) مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية وبإلزام المدعى عن نفسه وبصفته مصاريفها. وغيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة............... سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامها المصاريف الجنائية. فاستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المتهم المستأنف ضده والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين أن يدفعا للمدعين بالحقوق المدنية عن نفسه وبصفته مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه بالمصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه (الطاعن) هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.