⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 552 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-10-31 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: التنازل عن الطعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التنازل عن الطعن
⚖️ التنازل عن الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يعيش محمد رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد طاهر خليل، ومحمد وجدي عبد الصمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المدعيان بالحقوق المدنية - تنازلا عن طعنهما بمقتضى إقرار موقع عليه من وكيلهما بموجب توكيلين يخولانه هذا الحق، ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 مرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة، بما في ذلك التقرير بالطعن، فإنه يتعين إثبات نزول الطاعنين عن طعنهما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة شبرا الخيمة محافظة القليوبية: (أولا) تسبب خطأ في موت................ وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد جرارا بحالة ينجم عنها الخطر ودون مراعاة لحالة الطريق فصدم المجني عليه فأصابه بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. (ثانيا) قاد جرارا بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وطلبت معاقبته بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955 والمادة 2 من قرار الداخلية. وادعى الطاعنان مدنيا قبل المطعون ضده بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة شبرا الخيمة الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعيها المصاريف. فاستأنفت النيابة العامة والمدعيين بالحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعيين بالحق المدني المصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الأستاذ............. المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.