الطعن رقم 551 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-10-31
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
جريمة.قصد جنائى.غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غش فى عقد توريد
⚖️ قصد جنائى
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق، وعضوية السادة المستشارين: يعيش محمد رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن جناية الغش في عقد التوريد المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يشترط لقيامها توفر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإحلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك ومن المقرر أيضاً أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي إذ خلت مدوناته من إيراد الدليل على أن الطاعنة قد عمدت إلى غش اللبن المورد إلى المستشفى للإخلال بعقد التوريد أو الغش في تنفيذه، فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإحالة إذ لا وجه للقول بأن العقوبة التي أوقعها الحكم على الطاعنة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة بيع لبن مغشوش مع العلم بذلك وفقاً لنصوص القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانونين 552 لسنة 1955، 80 لسنة 1961 أخذاً بالقرينة المنصوص عليها بالقانونين الأخيرين التي أفترض بها الشارع العلم بالغش في حق المشتغل بالتجارة ما لم يثبت حسن نية ذلك أن مدونات الحكم قد خلت البتة مما يفيد توفر هذا الشرط في حق الطاعنة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخر (قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة إليه لوفاته) بأنهما بدائرة مركز منوف محافظة المنوفية. المتهم الأول: بصفته متعاقدا من الباطن على توريد ألبان إلى مستشفى صدر منوف. المتهمة الثانية: بصفتها وكيلة عن الأول أخلا عمدا بتنفيذ الالتزام الذي يفرضه عليهما عقد توريد ارتبطا به مع المستشفى سالفة الذكر وارتكبا غشا في تنفيذه بأن قاما بتوريد الألبان عن غير طريق معمل أو مصنع أو حظيرة خاضع للتفتيش الصحي على ما نص عليه في العقد وقاما بنزع ما لا يقل عن 36.3 % دسم منه مما أفقد ذاتية اللبن المتفق على توريده بأن قلت نسبة الدسم المقررة في اللبن عما يجب توريده وترتب على ذلك ضرر جسيم هو عدم تقديم اللبن للمرضى على النحو الواجب. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادة 116/1 - 3 مكررا من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الأول لوفاته ثم قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهمة الثانية (الطاعنة) بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض وقدم الأستاذ........... المحامي تقريرا بالأسباب في التاريخ ذاته موقعا عليه منه.