الطعن رقم 540 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-10-25
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: قصدي اسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، وأحمد رفعت خفاجي، وإسماعيل محمود حفيظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه الأدلة التي أوردها الحكم المستأنف في مدوناته - ولها أصلها الصحيح من الأوراق حسبما هو ثابت من المفردات المنضمة - ولم تدل المحكمة برأيها فيها بما يكشف عن أنها عندما فصلت في الدعوى لم تكن ملمة بها إلماماً شاملاً ولم تقم بما ينبغي عليها من وجوب تمحيص الأدلة المعروضة عليها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه مع الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية. (أولا) تسبب خطأ في موت.................. بأنه كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته القوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وبسرعة كبيرة لا تتناسب وحالة الطريق ولم يلتفت لخلو الطريق أمامه ولم يستعمل آلة التنبيه فصدم المجني عليه الذي كان يستقل "موتوسيكلا" أمامه فحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته (ثانيا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 138/1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 44 لسنة 1955 وادعت............... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة طلخا الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه أن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته مصروفات الدعوى المدنية. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وببراءته ورفض الدعوى المدنية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.