⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 307 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-6-21 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشتباه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، ومحمد صفوت القاضي، وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم تفيد أن الاشتباه حالة تقوم في نفس خطرة قابلة للإجرام، وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس به من الخارج ولا واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود وإنما افترض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر في شخص المتصف به ورتب عليه محاسبته وعقابه. كما دلت على أن الاشتهار والسوابق. قسمان في إبراز هذه الحالة الواحدة متعادلان في إثبات وجودها وأن السوابق لا تنشئ بذاتها الاتجاه الخطر الذي هو مبنى الاشتباه وإنما تكشف عن وجوده وتدل عليه أسوة بالاشتهار، ومن ثم جاز الاعتماد على الاتهامات المتكررة التي توجه إلى المتهم - ولو لم تصدر بشأنها أحكام ضده متى كانت قريبة البون نسبياً، وكانت من الجسامة أو الخطورة بما يكفي لإقناع القاضي بأن صاحبها خطر يجب التحرز منه، لما كان ذلك وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تقضي للمتهم بالبراءة إذا تشككت في إسناد التهمة إليه إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أحاطت بعناصر الدعوى وألمت بها عن بصر وبصيرة وكان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن محضر ضبط الواقعة تضمن الاشتهار عن المتهم ارتكاب جرائم السرقات وإخفاء المسروقات واتهامه في خمس جرائم سرقات أسلاك وإخفاء وأن شهادة رجل الحفظ رددت ذلك الاشتهار وأقرت بوجود تلك الاتهامات، كما أن مذكرة النيابة تفيد أن المطعون ضده اتهم وآخرين في ثلاث جنايات سنة 1973 بسرقة أسلاك تليفونية وأحيل المتهمون إلى المحاكمة ولم يفصل فيها بعد. كما يبين أن النيابة العامة قد قدمت المطعون ضده للمحاكمة بوصف أنه عد مشتبهاً فيه إذ اشتهر عنه لأسباب مقبولة اعتياده ارتكاب جرائم الاعتداء على المال وطلبت عقابه بالمرسوم بقانون رقم 98 سنة 1945، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالبراءة استناداً إلى عدم وجود سوابق للمتهم دون أن تعرض المحكمة لشهادة رجل الحفظ وما ثبت في محضر جمع الاستدلالات ومذكرة النيابة وتبحث وقائع الاتهامات الواردة بها لتبين مدى الجدية فيها وأثرها في توافر حالة الاشتباه القائمة على الاشتهار ثم تقول كلمتها فيها فإن حكمها يكون قاصر البيان واجب النقض والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز بسيون محافظة الغربية عد مشتبها فيه إذ اشتهر عنه لأسباب مقبولة اعتياده على ارتكاب جرائم الاعتداء على المال. وطلبت عقابه بالمواد 5 و6/1 و8 و9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل. ومحكمة بسيون الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 14 مايو سنة 1974 عملا بمواد الاتهام ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.