الطعن رقم 46 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-6-20
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
مستشار الاحالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر بألا وجه
⚖️ مستشار الاحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية مصطفى محمود الأسيوطي، وبعيش رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حسب مستشار الإحالة أن يرى أن الأدلة على المتهم غير كافية لرجحان الحكم - بإدانته كي يصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله - تطبيقاً لنص المادة 176 من قانون الإجراءات الجنائية - إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ألم بأدلتها وخلا أمره من عيوب التسبيب. ولما كانت الأوراق - على ما يبين من المفردات المضمومة - خالية مما يفيد أن أحداً كان برفقة الضابط وقت الضبط، خلافاً لما يفهم من الأمر المطعون فيه من وجود مرافقين له انفرد دونهم بالشهادة أو أن المرشد السري الذي كلفه الضابط بعقد صفقة وهمية مع المطعون ضده هو مخبر يجهله هذا الأخير - على النحو الذي أورده الأمر - مع أن جهل المطعون ضده شخصية المرشد، بفرض صحته، لا يحول في العقل دون تعامله معه. وإذ كان البين من المفردات أن الضابط أثبت بمحضر الضبط أنه واجه المطعون ضده بالمخدر المضبوط فأقر بإحرازه بقصد الاتجار، وقد التفت الأمر المطعون فيه عن مناقشة دلالة ذلك الإقرار، فإن ذلك كله لما ينبئ عن أن هذا الأمر إنما صدر بغير إحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بأدلتها بما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم الوايلي محافظة القاهرة أحرز جوهرا مخدرا "أفيونا" وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام فأمر حضوريا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهم لعدم كفاية الأدلة. فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر بطريق النقض..... إلخ.