⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 458 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1966-6-1 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة الخاصة على الارباح الاستثنائية - تحديد الربح الاستثنائى الخاضع للضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد شبل عبد المقصود
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالرجوع إلى القانون رقم 60 لسنة 1941 يبين أنه نص فى المادة الثانية منه على أنه " يعد ربحاً إستثنائياً تتناوله الضريبة الخاصة كل ربح يتجاوز " أولا " إما ربح سنة يختارها الممول من السنوات 1939/1938/1937 أو من السنوات المالية للمنشأة التى إنتهت فى خلال السنوات المذكورة . " ثانيا " وإما 12 % من رأس المال الحقيقى المستثمر ويشمل ما قد يكون لدى المنشأة من أموال إحتياطية موجودة فى بدء السنة التى جنيت الأرباح الإستثنائية أثناءها فاذا لم يكن للممول رأس مال أو كان رأس ماله يقل عن ثلاثة آلاف جنيه أعتبرأن له رأس مال يبلغ هذا المبلغ " كما نص فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة على أن " يكون إختيار إحدى الطريقتين المنصوص عليهما فى المادة السابقة كأساس للمقارنة متروكاً للممول بشرط أن تكون له حسابات منتظمة وبشرط أن يبلغ إختياره إلى مصلحة الضرائب طبقاً للأوضاع وفى المواعيد التى تحدد بقرار وزارى " وإعمالاً لهذا النص الأخير صدر القرار الوزارى رقم 242 لسنة 1941 وقد نص على أنه " لأجل استعمال الحق المخول للمولين بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 60 لسنة 1941 ينبغى أن يقدم الممول إلى مأمورية الضرائب الواقع بدائرة إختصاصها مركز إدارة أعماله طلباً فى ميعاد لا يتجاوز آخر نوفمبر سنة 1941 موضحاً به الطريقة التى إختارهها من الطريقتين المنصوص عليهما فى المادة الثانية من القانون المشار إليه ثم صدرت قرارات أخرى بمد هذا الميعاد آخرها القرار الوزارى رقم 22 لسنة 1941 بمد ميعاد الإختيار من آخر يناير سنة 1942 إلى 15 فبراير سنة 1942 ، وإذ كان الثابت فى الدعوى أن المنشأة المطعون عليها من الممولين ذوى الحسابات المنتظمة وأنها قدمت فى الميعاد المحدد بالقرارات الوزارية إقرار بإختيارها أرباح سنة 1939 رقماً للمقارنة وبذلك تكون قد إستعملت حقها فى الإختيار طبقاً للأوضاع وفى الميعاد المحدد بالقانون فإنه لا يجوز لها بعد إنقضاء هذا الميعاد ان تعود فتعدل عن هذا الإختيار وتنشىء لنفسها حقا جديدا فيه .