الطعن رقم 317 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-6-14
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ محال عامة
⚖️ ما تجوز المعارضة فيه من احكام
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ حق النيابة فى الطعن فى الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، ومحمد صفوت القاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عام تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة، وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان، فإن مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحلات العامة قد جاء خلواً من نص مانع من الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية التي تصدر في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه، وكان الأصل المقرر في المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية هو جواز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز معارضة المطعون ضده يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية: فتح محلا عاما مقهى بغير ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و12 و35 و36/1 - 4 من القانون 371 لسنة 1956. ومحكمة جنح ميت غمر الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش والغلق. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبعدم جواز المعارضة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت أسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليه من رئيسها.