الطعن رقم 311 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-6-14
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى مدنية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ قصد جنائى
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
⚖️ دعوي مدنية - الصفة والمصلحة فيها
⚖️ ضرر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، ومحمد صفوت القاضي، وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به الادعاء المباشر ويترتب عليه كافة الآثار القانونية، لما كان ذلك، وكان يترتب عليه رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية تحريك الدعوى الجنائية تبعاً لها فإنه لا محل لما يثيره الطاعن بشأن عدم اختصاص نيابة ..... بتحريك الدعوى الجنائية ولا يعدو أن يكون هذا الدفع دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان فلا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو أصدر لأمر شخص معين أو أذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تظهيره - متى وقع صحيحاً - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه ويخضع لقاعدة تطهيره من الدفوع مما يجعل العلاقة في شأنه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذي حرر الشيك لأمره وإنما يتعداه إلى المظهر إليه الذي يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره ولا يحول تظهير الشيك دون وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات بل تقع الجريمة في هذه الحالة على المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ منها ومتصل به اتصالا سببياً مباشراً. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم وجود صفة للمظهر إليه في الادعاء المباشر لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يستأهل الرد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 عقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطي الشيك وأن القصد الجنائي في تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا تأثير للسداد على قيام جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ما دام قد تم في تاريخ لاحق على وقوعها وتوافر أركانها. لما كان ذلك، فإن منعى الطاعن بسداده قيمة الشيك موضوع الاتهام بعد صدور الحكم الابتدائي لا يؤبه به.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فصل في الدعويين المدنية والجنائية وجاء قضاء الحكم المطعون فيه مؤيداً الحكم الابتدائي إلا أنه أوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية فإنه يكون قد أيد الحكم المذكور فيما قضى به في الدعوى المدنية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن من إغفال الفصل في دعواه المدنية يكون غير سليم.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح باب الشعرية الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه أعطى شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب معاقبته بالمادتين 336
و337 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. ومحكمة باب الشعرية الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ. وقدمت أسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من المحامي عنه.