الطعن رقم 304 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-6-14
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه في ختام مرافعته أمام كل من درجتي التقاضي بطلب ندب خبير هندسي لمعاينة المنزل محل الاتهام للتحقيق في مدى صحة ما أورده محرر المحضر بشأنه من مخالفته للأوضاع القانونية - يعد في صورة هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه - لو صح - تغير وجه الرأي فيها. فقد كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه، أما وهي لم تفعل مكتفية في حكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه القائمة على أقوال مهندس التنظيم - محرر المحضر - مع أن هذه الأقوال التي عول عليها الحكم المستأنف في قضائه هي بذاتها التي يجحدها الطاعن وينصب عليها دفاعه بطلبه هذا بغية إظهار وجه الحق فيه وبيان مدى مطابقته للواقع - فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بما يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز أدفو محافظة أسوان (أولا) أقام بناء غير مطابق للمواصفات. (ثانيا) أقام بناء على طريق يقل عرضه عن ستة أمتار دون أن يرتد بالواجهة القدر المقرر قانونا، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و8 و16 و18 و31 و33 من القانون 45 لسنة 1962 والمادة 7 من قرار الإسكان رقم 169 لسنة 1962، ومحكمة جنح أدفو الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات وإزالة الأعمال المخالفة عن التهمتين بلا مصروفات جنائية، فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة أسوان الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .......... إلخ.