⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 288 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-6-7 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: تقليد علامات الحكومة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقليد علامات الحكومة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ فاعل اصلى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين حسن علي المغربي ومحمد صلاح الدين الرشيدي وقصدي إسكندر عزت وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في جريمة التقليد المنصوص عليها في المادة 206/1 من قانون العقوبات أن يكون الجاني قد قلد بنفسه علامة من علامات الحكومة بل يكفي أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره طالما أنه كان مساهماً معه فيما قارفه. فقد سوى المشرع بين من قلد بنفسه إحدى تلك العلامات وبين من يرتكب ذلك بواسطة غيره مما يجعل مرتكب التقليد في الحالتين فاعلاً للجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن العبرة في التقليد بأوجه الشبهة لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع فيه الجمهور في المعاملات دون أن يشترط أن يكون الانخداع قد حصل وتم فعلاً بل يكفي أن يكون بين العلامتين المقلدة والصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التعامل، ولما كانت المحكمة قد جانبت هذه الوجوه من النظر فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه وإن كانت لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها، وكانت تلك الأخطاء القانونية التي قد تردت فيها المحكمة قد أسلمتها إلى فساد استدلال حكمها على عناصر الدعوى فضلاً عن قصوره في بحث مدى مساهمة المطعون ضده في تقليد الختمين المضبوطين وفي تقرير أوجه الشبه بين هذين الختمين المقلدين بين الأختام الصحيحة لمجزر بلدية دمنهور وما إذا كان من شأنه هذا التشابه أن ينخدع به الجمهور أم لا يصرف النظر عما إذا كان قد انخدع به أحد فعلاً فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه مع الإحالة دون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم دمنهور محافظة البحيرة: (أولا) قلد علامة لإحدى جهات الحكومة بأن اصطنع ختما على غرار الختم الصحيح الذي تبصم به اللحوم الصغيرة بمجزر بلدية دمنهور. (ثانيا) استعمل الختم المقلد سالف الذكر مع علمه بتقليده بأن ختم به على لحوم مذبوحة خارج السلخانة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 206/1، 4 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت في الدعوى حضوريا ببراءة التهم فيما أسند إليه ومصادرة الأختام المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.