الطعن رقم 271 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-6-6
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ نطاق الطعن
⚖️ ما لا تجوز المعارضة فيه من الاحكام
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نطاق الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين مصطفى محمود الأسيوطي وبعيش رشدي ومحمد وهبه وأحمد موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المعارضة في الحكم الحضوري الاستئنافي لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور. ولم يستطع تقديمه قبل الحكم. ولما كان الطاعن حضر بجلسة المعارضة ومعه محاميه ولم يبد عذره في تخلفه عن شهود الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري المعارض فيه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز المعارضة يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة أمام محكمة ثاني درجة أن المحكمة سمعت الدعوى في حضور الطاعن ومكنته من إبداء دفاعه، ولكنه لم يثر شيئاً في خصوص مرضه الذي ادعى أنه حال دون حضوره بالجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري، فإنه لا يقبل منه التحدث عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الطعن وارداً على الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوزاها دون الحكم الحضوري الاعتباري الذي لم يقرر الطاعن بالطعن فيه، فلا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم الابتدائي الذي قضى بتأييده.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الأهرام محافظة الجيزة بدد الأشياء الموضحة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الأموال المقررة والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز الجيزة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بعدم جوازها. فطعن المحامي عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.