الطعن رقم 261 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-6-6
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتباط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ اصابة خطأ
⚖️ سلاح
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة, وعضوية مصطفى محمود الأسيوطي, ومحمد عادل مرزوق, وأحمد فؤاد جنينة, ومحمد وهبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه وإن كان الأصل أن تقدير الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق وحكم القانون مع ما انتهى إليه من قيام الارتباط وتوقيعه عقوبة واحدة عنها، فإن ذلك يكون منه من قبيل الأخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى في أن المطعون ضده كان يعبث بمسدس أثناء وجوده في حفل عرس، فانطلق منه مقذوف ناري أصاب كلاً من المجني عليهما في ساقه اليسرى بغير قصد منه، وكان مؤدى ذلك أن جرائم إحراز المسدس والذخيرة وحمل سلاح ناري في فرح قد نشأت عن فعل واحد يختلف عن الفعل الذي نتجت عنه جريمة الإصابة الخطأ، وهو فعل إطلاق السلاح الناري المستقل تماماً عن فعل الإحراز فإن ذلك مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن كل من الفعلين، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل في حق المطعون ضده حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد وهي جريمة إحراز المسدس دون جريمة الإصابة الخطأ التي يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها، وكان الحكم قد خلا من بيان ما يحمل قضاءه في هذا الشأن، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون . ولما كان هذا الخطأ الذي انبنى عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت محكمة الموضوع قالت كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة مادياً إلى المطعون ضده، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه وفق القانون بتوقيع عقوبة مستقلة عن جريمة الإصابة الخطأ موضوع التهمة الثالثة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 4 مارس سنة 1972 بدائرة مركز أجا محافظة الدقهلية. (أولا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (مسدس) وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. (ثانيا) أحرز ذخيرة (الطلقة المستعملة في الحادث) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازة السلاح أو إحرازه. (ثالثا) تسبب بخطئه في إصابة كلا من ............. و........... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن أطلق عيارا ناريا دون أن يحتاط لوجود المجني عليهما سالفي الذكر على مقربة منه فأصابهما بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي. (رابعا) حمل سلاحا في فرح، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام. فقرر ذلك، ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1 و26/2 - 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق والمادتين 244/1 و379/1 من قانون العقوبات والمواد 17 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة عن التهم المسندة إليه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.