⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-11-22 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: محاماة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفسيره وتطبيقه
⚖️ محاماة
⚖️ نقابات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 52 من القانون رقم 61 لسنة 1968 وقد عددت الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة. ومن بين هذه الأعمال ما نصت عليه الفقرة الثالثة منها والتي أشارت إلى الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة بمرتب أو بمكافأة واستثنت من هذه الفقرة من يتولى المحاماة بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام فقد دلت بذلك على أن الأصل هو عدم الجمع بين المحاماة وبين أية وظيفة، إلا أنه لما كان محامو الهيئات العامة - وما في حكمها مما عددته الفقرة الثالثة سالفة البيان - موظفين بها فقد أبيح لهم استثناء الجمع بين وظائفهم هذه وبين المحاماة، وهذا الاستثناء وقد ورد خلافاً للأصل العام من عدم جواز الجمع بين المحاماة وبين أية وظيفة فإنه يتعين تفسيره في أضيق الحدود بحيث لا يخول لمن يتولى المحاماة في تلك الجهات أن يتقلد أية وظيفة أخرى فيها خلاف تلك التي تؤهله للعمل بها كمحام تؤكد هذا المعنى وتزيده وضوحاً الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة لقولها: "ولا يسري هذا الحظر على كل من يجمع الآن بين المحاماة والاشتغال بإحدى الوظائف أو الأعمال المنصوص عليها في البندين الثالث والخامس" فأجرت حكماً وقتياً أخرجت به من نطاق حظر الجمع بين المحاماة وبين أية وظيفة من كانوا يجمعون - وقت صدور القانون المذكور - بين المحاماة وبين اشتغالهم بأية وظيفة أو تقلدهم منصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في الشركات المساهمة.
فقرة رقم -1
تتحصل وقائع هذا الطعن (أولا) صدر الأمر الإداري رقم 615 لسنة 1975 بنقل الطاعن إلى المراقبة القانونية بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية على أن يكلف بمباشرة الدعاوى والقضايا الخاصة بها وإبداء الرأي في المسائل القانونية التي تدخل في اختصاص إدارته: (ثانيا) طلبت الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية قيد الطاعن بجدول المحامين المشتغلين بدرجة الاستئناف وتم سداد الرسم وقدره 210 جنيهات واستوفى الطاعن جميع الأوراق المطلوبة (ثالثا) بتاريخ... قررت لجنة قبول المحامين رفض الطلب دون سماع أقوال الطالب على أساس تجاوزه سن الخمسين دون أن يكون له عمل نظير (رابعا) عارض الطالب في هذا القرار. (خامسا) قضت لجنة قبول المحامين برفض المعارضة عملا بالمواد 104، 50، 51، 52 من القانون رقم 1 لسنة 1968 الخاص بقانون المحاماة. فطعن الطالب في هذا القرار أمام محكمة النقض... إلخ.