الطعن رقم 257 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-5-31
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم.تحريره واصداره
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسن علي المغربي, ومحمد صلاح الدين الرشيدي, وقصدي اسكندر عزت, ومحمد صفوت القاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه وقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل يرتاح إليه من أي مصدر شاء سواء في التحقيقات الأولى أو في جلسة المحاكمة ولا يصح مصادرته في شيء من ذلك، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 678 لسنة 1974 بأنه في يوم 16 يناير سنة 1974 بدائرة مركز المنيا محافظتها: بدد الحاصلات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المحجوز عليها قضائيا لصالح الحكومة والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائنة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز المنيا الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ. عارض، وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 4612 لسنة 1974. ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف جنائية. فطعن الأستاذ ............ المحامي عن الأستاذ ................ المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقدم تقريرا بأسباب الطعن موقعا عليه منه.