الطعن رقم 256 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-5-31
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد كامل عطيفه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن. أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض، إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع. محل نظر العذر القهري يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 55 لسنة 1974 بأنه في يوم 5 نوفمبر سنة 1973 بدائرة مركز المنيا محافظتها: بدد الحاصلات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الحكومة والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائنة. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز المنيا الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لإيقاف التنفيذ. عارض، وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 4134 لسنة 1974. ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. عارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف جنائية. فطعن الأستاذ............ المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقدم تقريرا بأسباب الطعن موقعا عليه منه.