الطعن رقم 457 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1966-11-9
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - اجراءات ربط الضريبة - التقدير الحكمى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن تتخذ الأرباح المقدرة . عن سنة 1947 - أو أول سنة لاحقة بدأ فيها الممول نشاطه - بالنسبه للمولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم فى السنوات التالية وإن كانت حساباتهم فى تلك السنوات منتظمة ، ولا يمنع من ذلك أن يكون تقدير أرباح سنة القياس محلاً لنزاع لم ينحسم أمام القضاء ولم يتقرر بصفة نهائية خضوعها لربط الضريبة بطريق التقدير طالما أن دفاتر الممول لم تعتمد وصدر قرار من اللجنة بربط الضريبة بطريق التقدير فى تلك السنة وهذا القرار يتعين إلتزامه وتحصيل الضريبة على مقتضاه إلى ان يصدر حكم على خلافه .