⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 140 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-5-9 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قصد جنائى
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الأسيوطي, وعادل مرزوق,وبعيش رشدي, ومحمد وهبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها لما كان ذلك وكان البين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن قدر المخدر المضبوط هو إحدى عشر طربه من الحشيش تزن 2.186 من الكيلوجرامات وأن شاهدي الواقعة (الضابطين) قد نقلا عن المطعون ضده بالتحقيقات أنه أعترف فور ضبطه بأنه أحرز المخدر المضبوط بقصد الاتجار. مما كان من مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه فيها إذا كانت تصلح دليلاً على توافر قصد الاتجار أو لا تصلح, لا أن تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل بغير دليل تستند إليه, أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 4 ديسمبر سنة 1972 قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و7/1 و34/أ و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند /12 من الجدول رقم واحد الملحق بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.