⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 103 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-1-25 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ حق النيابة فى الطعن فى الاحكام
⚖️ هرب المقبوض عليهم
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوي, نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي, وعادل مرزوق, ومحمد وهبه, وأحمد موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عام تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المادة 138 من قانون العقوبات قد نصت على أن "كل إنسان قبض عليه قانوناً فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية. فإذا كان صادراً على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن, وكان محكوماً عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً. وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى" فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن الشارع قد أستثنى من الخضوع لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات جريمة هرب المقبوض عليهم إذا كان الهرب مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى فتتعدد العقوبات على الرغم من الارتباط ووحدة الغرض. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بجريمة الهرب بعد القبض عليه قانوناً وكانت جريمة الهرب مصحوبة بجريمة إحراز مخدر فقد كان لزاماً على المحكمة أن تقضي بعقوبة كل من الجريمتين المرتبطتين بالتطبيق لحكم الفقرة الثالثة من المادة 138 المشار إليها. أما وقد خالفت هذا النظر وأعملت في حقه المادة 32/2 من قانون العقوبات وقضت على المطعون ضده بعقوبة واحدة هي المقررة لجريمة إحراز المخدرات فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من (1) .......... (2) ............. (المطعون ضده) بأنهما في يوم 17 يوليو سنة 1969 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية - المتهم الأول - أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا - المتهم الثاني - (أولا) أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا, (ثانيا) هرب بعد القبض عليه قانونا, وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و31 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرافق والمادتين 32/2 و17 من قانون العقوبات (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المضبوطات, (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثاني (المطعون ضده) بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه عن التهمتين ومصادرة المضبوطات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بالنسبة للمحكوم عليه الثاني ... إلخ.