⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 66 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-4-18 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ غش
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: عادل مرزوق, وأحمد فؤاد جنينه, وبعيش محمد رشدي, ومحمد وهبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة في درجتي التقاضي أن الطاعن دفع التهمة بأنه لم يكن مسئولاً عن المحل في تاريخ حصول المخالفة وأنه لم يكن موجوداً به وقت ضبطها وأستدل على ذلك بمستندات قدمها وتمسك بدلالتها على انتفاء مسئوليته, وكان هذا الدفاع يعد في خصوص الدعوى هاماً وجوهرياً, لأنه يترتب عليه - لو صح - أن تندفع به المسئولية الجنائية للطاعن, مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً, وأن تستظهره, وأن تمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه, وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه. أما وهي لم تفعل فقد بات حكمها مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 9 سبتمبر سنة 1972 بدائرة قسم سيدي جابر - عرض للبيع شيئا من أغذية الإنسان (لبن مثلج) مغشوشا على النحو المبين بنتيجة التحليل الوارد في الأوراق مع علمه بذلك, وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و6 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 ومحكمة جنح سيدي جابر الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة - عارض, وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. أستأنف, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف, فطعن الأستاذ .......... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .......... إلخ.