الطعن رقم 1118 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-3-28
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد اشياء محجوزة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ محضر الجلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اتهم شخص بتبديد ذرة محجوزة وحكمت المحكمة الابتدائية بإدانته وأيدت المحكمة الاستئنافية هذا الحكم آخذه بأسبابه ولم يذكر بهذا الحكم من الأسباب إلا "أن المتهم اعترف بالتهمة على محضر الحجز بأنه سدد المطلوب واستلم الذرة المحجوزة عليها". ومحكمة النقض رأت أن الحكم معيب عيباً جوهرياً مبطلاً لأن أسلوبه مبهم لا يعلم كيف يستنتج منه الاعتراف بالتهمة.